الباب السادس في سيرته- صلّى الله عليه وسلم- في المدّ والصاع والوسق [ (١) ]
الباب السابع فيمن حرم- صلى الله عليه وسلّم- الصدقة عليه ومن أحلها له
وفيه أنواع:
الأول:
روى مسلم عن قبيصة بن المخارق- رضي الله عنه- قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أسأله فيها، فقال:«أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها» ، قال ثم قال:«يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش- أو قال: سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه:
لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال: سدادا من عيش- فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا» [ (٢) ] .
[ (١) ] سقطت الأخبار التي أوردها في هذا الباب. [ (٢) ] أخرجه مسلم (٢/ ٧٢٢) حديث (١٠٩/ ١٠٤٤) وأبو داود ٢/ ١٢٠ (١٦٤٠) والنسائي (٢٥٧٩) (٢٥٨٠) وأحمد ٣/ ٤٧٧.