بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه» [ (١) ] .
وروى الشيخان، عن ميمونة بنت الحارث- رضي الله تعالى عنها- زوج النبي- صلى الله عليه وسلم- أنها قالت:«إن الناس شكّوا في صيام رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- يوم عرفة فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللّبن، وهو واقف في الموقف، فشرب منه والناس ينظرون إليه» [ (٢) ] .
وروى ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- قال:«حججت مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يوم عرفة، ومع أبي بكر، ومع عثمان، فلم يصوموه، وأنا لا أصومه، ولا آمر به، ولا أنهى عنه» [ (٣) ] .
السادس: في صيامه- صلى الله عليه وسلّم- الأسبوع والأيام البيض:
وروى الإمام أحمد، والترمذي- وحسنه- وابن ماجة، عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان يصوم الاثنين، والخميس، قيل يا رسول الله: إنك تصوم الاثنين والخميس؟ فقال: «إن يوم الاثنين والخميس، يغفر الله تعالى فيهما لكل مسلم، إلا كل متهاجرين يقول: دعهما حتى يصطلحا، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» [ (٤) ] .
وروى الترمذي- وحسنه- والنسائي، وابن ماجة، عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- كان يتحرى صيام الاثنين، والخميس» [ (٥) ] .
وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، عن أسامة بن زيد- رضي الله تعالى عنه- قال: قلت يا رسول الله: تصوم لا تكاد تفطر، وتفطر لا تكاد تصوم، إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما؟، قال:«أي يومين» ؟ قلت: يوم الاثنين، ويوم الخميس قال:«ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» [ (٦) ] .
وروى مسلم، عن أبي قتادة قال: سئل رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- عن صوم الاثنين، فقال:«فيه ولدت، وفيه أنزل علي» [ (٧) ] .
وروى النسائي، عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال:«كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لا يفطر الأيام البيض في حضر ولا سفر» [ (٨) ] .
[ (١) ] البخاري ٤/ ٢٧٨ حديث (١٩٨٨) ومسلم ٢/ ٧٩١ حديث (١١٠/ ١١٢٣) . [ (٢) ] البخاري ٤/ ٢٧٨ (١٩٨٩) ومسلم (٢/ ٧٩١) حديث (١١٢/ ١١٢٤) . [ (٣) ] الترمذي ٣/ ١٢٥ (٧٥١) . [ (٤) ] الترمذي ٣/ ١٢٢ (٧٤٧) وابن ماجة ١/ ٥٥٣ (١٧٤٠) . [ (٥) ] الترمذي ٣/ ١٢١ (٧٤٥) والنسائي ٤/ ١٧٢ وابن ماجة ١/ ٥٥٣ (١٧٣٩) . [ (٦) ] أحمد ٥/ ٢٠١ وأبو داود ٢/ ٣٢٥ (٢٤٣٦) والنسائي ٤/ ١٧١. [ (٧) ] مسلم (٢/ ٨١٨) حديث (١٩٦، ١٩٧، ١٩٨/ ١١٦١) وانظر البغوي في الشرح ٣/ ٥٢٥. [ (٨) ] النسائي ٤/ ١٦٨.