جماع أبواب سيرته- صلى الله عليه وسلم- في صلاة الفرائض في السفر
الباب الأول في إباحته- صلّى الله عليه وسلّم- القصر، وأنه رخصة
روى الإمامان: الشافعي، وأحمد- وزاد حتى يرجع، - وأبو داود والترمذي عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال: سافر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فيما بين مكة والمدينة آمنا لا يخاف إلا الله تعالى، وصلّى ركعتين [ (١) ] .
وروى الإمام مالك، والنسائي، وابن ماجة عن عبد الله بن خالد- رحمه الله تعالى- قال:«قلت لابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- كيف تقصر الصلاة وإنما قال الله عز وجل:
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ فقال ابن عمر: يا ابن أخي أن رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- علمنا، فكان فيما تعلمنا أن رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر» ، وفي رواية «إن الله- عز وجل- بعث إلينا محمدا- صلى الله عليه وسلم- ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يفعل» [ (٢) ] .
وروى الإمام الشافعي، والشيخان، والثلاثة، عن أنس- رضي الله تعالى عنه- قال:
«صليت الظهر مع رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- بالمدينة أربعا وخرج يريد مكة فصلى بذي الحليفة ركعتين» [ (٣) ] .
وروى الشيخان عنه قال: «خرجنا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من المدينة إلى مكة وكان يصلي ركعتين [ركعتين] حتى رجعنا إلى المدينة، قيل له: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا [ (٤) ] .
وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- أقام تسعة عشر يقصر الصلاة فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا» [ (٥) ] . وفي رواية أبي داود
[ (١) ] أحمد ١/ ٢٨٥ والترمذي ٢/ ٤٣٤ (٥٤٩) . والنسائي ٣/ ٩٦ وبنحوه أبو داود ٢/ ١٠ (١٢٣٣) . [ (٢) ] أخرجه النسائي ٣/ ٩٦ وابن ماجة ١/ ٣٣٩ (١٠٦٦) . [ (٣) ] البخاري (٢/ ٦٦٣) حديث (١٠٨٩، ١٥٤٦) (١٥٤٧، ١٥٤٨، ١٥٥١) . ومسلم حديث (١١/ ٦٩٠) وأبو داود ٢/ ٤ (١٢٠٢) والترمذي ٢/ ٤٣١ (٥٤٦) والنسائي ٣/ ٩٩. [ (٤) ] البخاري (٢/ ٦٥٣) حديث (١٠٨١، ٤٢٩٧) ومسلم (١/ ٤٨١) حديث (١٥/ ٦٩٣) . [ (٥) ] البخاري (١/ ٦٥٣) حديث (١٠٨٠) (٤٩٨، ٤٢٩٩) .