روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي- صلى الله عليه وسلم- من جنابة في جفنة، فجاء رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- ليتوضّأ أو يغتسل، فقالت: إنّي كنت جنبا، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلّم-: «إنّ الماء لا يجنب» [ (١) ] ، ورواه الإمام أحمد برجال ثقات، وعنده لا ينجّسه شيء.
وروى عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أنها اغتسلت في قصعة ثمّ جاء رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- فاغتسل فقالت: إنّي كنت جنبا فقال: «إنّ الماء لا يجنب» .
وروى الشيخان عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- كان يغتسل من فضل ميمونة [ (٢) ] .
وروى الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، وأبو يعلى برجال ثقات عن أمّ صبيّة- خولة بنت قيس الجهنيّة- رضي الله تعالى عنها- قالت:«اختلفت يدي ويدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في الوضوء من إناء واحد» [ (٣) ]
«تنبيه»
وروى الإمام أحمد عن رجل من الصحابة: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- «نهى أن يغتسل الرّجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرّجل» .
الخامس: في وضوئه- صلى الله عليه وسلّم- بما يقع فيه تمرات إن صح الخبر:
روى الترمذي عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلّم-[ (٤) ]
[ (١) ] أخرجه من رواية ابن عباس عن ميمونة: أحمد في المسند ٦/ ٢٣٠ في مسند ميمونة بنت الحارث زوج النبي- صلى الله عليه وسلم- والدارقطني في السنن ١/ ٥٢، كتاب الطهارة، باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة، (٣) وبمعناه مختصر أخرجه ابن ماجة في السنن ١/ ١٣٢، كتاب الطهارة (١) ، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة (٣٣) ، (٣٧٢) ومن حديث ابن عباس قال «أجنب النبي- صلى الله عليه وسلّم- وميمونة فاغتسلت ميمونة في جفنة..» أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٣٧، في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وعنه مختصرا «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- كان يغتسل بفضل ميمونة» أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٥٧، كتاب الحيض (٣) ، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ... وغسل أحدهما بفضل الآخر (١٠) (٤٨/ ٣٢٣) . [ (٢) ] أخرجه البخاري ١/ ٤٣٦ كتاب الغسل باب الغسل بالصاع (٢٥٣) ومسلم ١/ ٢٥٧ في كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (٤٨- ٣٢٣) . [ (٣) ] أخرجه أبو داود ١/ ٢٠ حديث (٧٨) . [ (٤) ] أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٥٠ في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبو داود في السنن ١/ ٦٦ كتاب الطهارة (١) باب الوضوء بالنبيذ (٤٢) الحديث (٨٤) ولم يذكر «فتوضأ منه» والترمذي في السنن ١/ ١٤٧ كتاب الطهارة (١) باب الوضوء بالنبيذ (٦٥) الحديث (٨٨) وقال وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له رواية غير هذا الحديث وابن ماجة في السنن ١/ ١٣٥ كتاب الطهارة (١) باب الوضوء بالنبيذ (٣٧) الحديث (٣٨٤) .