الثامن عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم في حد السّرقة:
روى الإمام أحمد والشيخان والأربعة والدارقطني عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق، في ربع دينار فصاعدا [ (١) ] .
وروى الشيخان والنسائي عنها قالت: لم تقطع يد سارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ترس أو جحفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن [ (٢) ] .
وروى الأئمة عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في مجنّ قيمته وفي رواية ثمنه ثلاثة دراهم [ (٣) ] .
وروى الإمام أحمد والدارقطني عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم.
وروى الثلاثة عن عبد الله بن عمرو- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلّق؟ قال:«من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجنّ فعليه القطع» [ (٤) ] .
وروى النسائي عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا قطع في كثر ولا ثمر» [ (٥) ] .
وروى الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا قطع في ثمر معلّق، ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين، فالقطع فيما يبلغ ثمن المجنّ» [ (٦) ] .
وروى الإمامان الشافعي وأحمد والترمذي والدارقطني عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا قطع في ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع» [ (٧) ] .
وروى الطبراني والإمامان والشافعي وأحمد والأربعة ومحمد بن يحيى وابن حبان- رحمه الله تعالى- أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه، فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم فسجن العبد وأراد قطع
[ (١) ] أخرجه البخاري ١٢/ ٩٦ (٦٧٨٩) ومسلم ٣/ ١٣١٢ (٢/ ١٦٨٤) . [ (٢) ] البخاري (١٢/ ٩٩) (٦٧٩٤) . [ (٣) ] أخرجه البخاري ١٢/ ٩٧ (٦٧٩٨) ومسلم ٣/ ١٣١٣ (٦/ ١٦٨٦) . [ (٤) ] أخرجه أحمد ٢/ ٢٠٧ وأبو داود ٢/ ٣٣٥ (١٧١٠) والنسائي ٨/ ٨٤. [ (٥) ] أخرجه مالك ٢/ ٨٣٩ (٣٢) والشافعي في المسند ٢/ ٨٣ (٢٧٥) وأحمد ٣/ ٤٦٣ والدارمي ٢/ ١٧٤ وأبو داود ٤/ ٥٤٩ (٤٣٨٨) والترمذي ٤/ ٥٢ (١٤٤٩) والنسائي ٨/ ٨٧ وابن ماجة ٢/ ٨٦٥ (٢٥٩٣) والهيثمي في الموارد (١٥٠٥) والبيهقي ٨/ ٢٦٣. [ (٦) ] أخرجه مالك ٢/ ٨٣١ (٢٢) وقال ابن البر «لم يختلف رواة الموطأ في إرساله ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمر قلت وحديث عبد الله قد تقدم. [ (٧) ] أخرجه الشّافعي كما في البدائع (١٥١٧) والبيهقي ٨/ ٢٦٣- ٢٦٦.