وروى الإمام أحمد وأبو داود عن بريدة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من حلف بالأمانة فليس منا» [ (١) ] .
وروى الإمام أحمد والستة عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من حلف على ملة سوى الإسلام كاذبا وفي لفظ: متعمدا فهو كما قال» [ (٢) ] .
وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن بريدة- رضي الله تعالى عنه- قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من حلف فقال إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما» [ (٣) ] .
وروى ابن ماجه عن أنس- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول:
أنا إذا يهوديّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت [ (٤) ] .
[تنبيهات]
الأول:
قال في (زاد المعاد) : حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من ثمانين موضعا، وأمره الله تعالى بالحلف في ثلاثة مواضع، فقال تعالى وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ [يونس/ ٥٣] وقال تبارك وتعالى: وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِما عَمِلْتُمْ، وَذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ [التغابن/ ٧] ، وقال عز وجل: زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا ... ، قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ [التغابن/ ٧] ، وكان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة، ويكفّرها تارة ويمضي فيها تارة.
الثاني:
روى أبو داود في قصة الأعرابي، قال صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه [ (٥) ] ، إن صدق قال العلماء قال السهيلي- رحمه الله-: ربّ كلمة ترك أصلها، واستعملت كالمثل في ما وضعت له، كما إذا جاءوا بلفظ القسم إذا أرادوا تعجبا واستعظاما لأمر، ومحال أن يقصد صلى الله عليه وسلم القسم بغير الله
[ (١) ] أخرجه أحمد ٥/ ٣٥٢ وأبو داود ٣/ ٥٧١ (٣٢٥٣) والبيهقي ١٠/ ٣٠ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (١٣١٨) . [ (٢) ] أخرجه البخاري ١٠/ ٤٦٤ (٦٠٤٧) ومسلم ١/ ١٠٤ (١٧٦/ ١١٠) . [ (٣) ] أخرجه أحمد ٥/ ٣٥٥ وأبو داود ٣/ ٥٧٤ (٣٢٥٨) والنسائي ٧/ ٦ وابن ماجة ١/ ٦٧٩ (٢١٠٠) . [ (٤) ] أخرجه ابن ماجة (٢٠٩٩) وأحمد ١/ ٢٢، ٥٤، ٤٦٦، ٢/ ٢٦١، ٣/ ١٩٧ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٦٧ والطبراني في الكبير ٧/ ٢٥ وأبو نعيم في الحلبة ٢/ ١٩٧. [ (٥) ] أخرجه أبو داود (٣٩٢، ٣٢٥٢) وهو عند البخاري ومسلم والنسائي ١/ ٢٢٨، ٨/ ١١٩ وابن خزيمة (٣٠٦) وانظر تلخيص الجبير ٤/ ١٦٨.