ليلة الجنّ:«ما في إداوتك أو ركوتك» ؟، قلت: نبيذ، قال:«تمرة طيّبة وماء طهور، فتوضّأ منه» ، ورواه أبو داود ولم يذكر: فتوضّأ منه.
[السادس: في وضوئه من ماء زمزم:]
روى عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده في رواية المسند عن علي- رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- أتى في حجة الوداع بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضّأ [ (١) ] .
السابع: في وضوئه- صلى الله عليه وسلّم- بفضل سواكه:
روى البزار بسند ضعيف عن أنس- رضي الله تعالى عنه-: «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان يتوضّأ بفضل سواكه» [ (٢) ] .
[الثامن: فيما يحمل الخبث من الماء:]
روى الإمام الشافعي، وأحمد والأربعة وابن خزيمة وأبو داود والنسائي والحاكم وقال:
على شرط البخاري ومسلم وصحّحه الخطّابيّ، والطحاوي والبيهقي، عن عبد الله بن عمر- رضي الله تعالى عنهما- قال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من الدّواب والسّباع فقال: «إذا كان الماء قلّتين لم يحمل الخبث» [ (٣) ] .
وفي لفظ لابن ماجة «لم ينجّسه شيء» .
ولأبي داود «ولم ينجس» .
ورواه ابن عدي بلفظ [ (٤) ] : «إذا بلغ الماء قلّتين بقلال هجر لم ينجّسه شيء» وليس في إسناده سوى المغيرة بن صقلاب [ (٥) ] بكسر الصاد المهملة. وفي رواية الشافعي قال ابن جريج:
وقد رأيت قلال هجر، فالقلّة تسع قربتين أو قربتين وشيئا.
[ (١) ] أخرجه في زوائد المسند ١/ ٧٦. [ (٢) ] أخرجه البزار كما في كشف الأستار ١/ ١٤٤ حديث (٢٧٤) . قال البزار: رواه سعد بن الصلت عن الأعمش عن مسلم قال الهيثمي رواه البزار والأعمش لم يسمع من أنس وجمع الزوائد ص ٢١٦ ج ١. [ (٣) ] أخرجه الشافعي في الأم ١/ ٤ كتاب الطهارة باب الماء الراكد وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٧ في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما- بلفظ «لم ينجسه شيء» والدارمي في السنن ١/ ١٨٧ كتاب الوضوء باب قدر الماء الذي لا ينجس وأبو داود في السنن ١/ ٥١ كتاب الطهارة (١) باب ما ينجس الماء (٣٣) الحديث (٦٣) والترمذي في السنن ١/ ٩٧ كتاب الطهارة (١) باب الماء لا ينجسه شيء (٥٠) الحديث (٦٧) والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٤٦ كتاب الطهارة (١) باب التوقيت في الماء (٤٤) كلهم بلفظ «لم يحمل الخبث» وابن ماجة في السنن ١/ ١٧٢ كتاب الطهارة (١) باب مقدار الماء الذي لا ينجس (٧٥) الحديث (٥١٧) و (٥١٨) . [ (٤) ] أخرجه ابن عدي في الكامل ٦/ ٣٥٩ (٢٢٠/ ١٨٤١) . [ (٥) ] مغيرة بن سقلاب. عن ابن إسحاق. قال أبو جعفر النفيلي: لم يكن مؤتمنا. وقال ابن عدي: حراني منكر الحديث.