الباب الرابع فيما أباح- صلى الله عليه وسلم- قتله من الحيوانات وما نهى عن قتله
وروى الحاكم والطّبرانيّ عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«اقتلوا الحيّة والعقرب وإن كنتم في الصلاة» [ (١) ] .
وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«اقتلوا الحيّات ذو الطّفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحمل» [ (٢) ] .
وروى البخاري عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا ذا الطفيتين، فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل [ (٣) ] .
وروى الطبراني عن إبراهيم بن جرير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«اقتلوا الحيّات كلّها من تركها خشية ثأرها فليس منا» [ (٤) ] .
وروى مسلم عن ابن عمر- رضي الله عنهما- ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«اقتلوا الحيّات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالى» [ (٥) ] .
وروى ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن حبان والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب» [ (٦) ] .
وروى أبو داود والنسائي عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهنّ فليس مني» [ (٧) ] .
وروى الطبراني عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«اقتلوا الوزع ولو في جوف الكعبة» [ (٨) ] .
[ (١) ] أخرجه أحمد في الزهد ٢٩٥ والحاكم ٤/ ٢٧٠ والبيهقي ٧/ ٢٧٢ والعقيلي في الضعفاء ١/ ١٧٠ ٤/ ٣٤٠ وانظر نصب الراية ٢/ ١٠٠، ٣/ ٦٢. [ (٢) ] أخرجه البخاري ٦/ ٣٤٧ (٣٢٩٧ و ٣٢٩٨) ومسلم ٤/ ١٧٥٢ (١٢٨، ١٢٩/ ٢٢٣٣) . [ (٣) ] أخرجه البخاري ٦/ ٤٠٤ (٣٣٠٨) . [ (٤) ] الطبراني في الكبير ٢/ ١٠٢٣٨٢/ ٢١١ وانظر المجمع ٤/ ٤٧٤٢٦. [ (٥) ] مسلم ٤/ ١٧٥٢. [ (٦) ] أخرجه أبو داود (٩٢١) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (٥٢٨) والحاكم ٤/ ٢٧٠ والعقيلي في الضعفاء ٢/ ٢٣٧ وانظر نصب الراية ٢/ ١٠٠٢٩٩. [ (٧) ] أخرجه أبو داود (٥٢٤٩) والنسائي ٦/ ٥١. [ (٨) ] أخرجه أحمد ٦/ ٢٠٠ والطبراني في الكبير ١١/ ٢٠٢ وانظر المجمع ٣/ ٢٢٩، ٤/ ٤٧.