الباب الثالث في أحكامه وأقضيته في النكاح والطلاق والخلع والرّجعة والإيلاء والظّهار واللّعان وإلحاق الولد وغير ذلك مما يذكر
وفيه أنواع:
[الأول: في النكاح:]
روى البيهقي عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال» [ (١) ] .
وروى الإمام أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم وأبو نعيم في «الحلية والبيهقي والضياء عن ابن الزبير- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح [ (٢) ] .
وروى البيهقي وضعفه عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف، وليولم أحدكم ولو بشاة، وإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها لا يغربها» [ (٣) ] .
وروى الترمذي، وقال حسن غريب عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف» [ (٤) ] .
وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن أثر صفرة قال: ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال:«بارك الله لك أولم ولو بشاة» [ (٥) ] .
وروى الإمام مالك عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» [ (٦) ] .
وروى البخاري عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار أن قوله تعالى فَلا تَعْضُلُوهُنَّ نزلت فيه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى انقضت عدتها فجاء يخطبها فقلت له: زوجتك وقربتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها! لا والله لا تعود إليك
[ (١) ] البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٩٠ وانظر نصب الراية ٣/ ١٦٨. [ (٢) ] أحمد ٤/ ٥ والبيهقي ٧/ ٢٨٨. أخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (١٢٨٥) وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٢٨ وانظر المجمع ٤/ ٢٨٩. [ (٣) ] انظر السنن الكبرى (٧/ ٢٩٠) وقال عيسى بن ميمون ضعيف. [ (٤) ] أخرجه الترمذي ٣/ ٣٩٨ (١٠٨٩) وابن ماجة (١٨٩٥) والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٩٠. [ (٥) ] أخرجه البخاري ٩/ ٢٠٤ (٥١٤٨) ومسلم ٢/ ١٠٤٢ (٧٩/ ١٤٢٧) . [ (٦) ] تقدم.