نهى البائع والمشتري، ولفظ البخاري: عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيضّ ويأمن العاهة.
نهى البائع والمشتري عن بيعه [ (١) ] .
روى ابن ماجة وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند عن عبد الله بن عمر- رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ابتاع نخلا قد أبرت، فثمرتها للّذي باعها إلّا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشرط المبتاع» [ (٢) ] .
وروي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، وأرخص في العرايا بخرصها تمرا ما دون خمسة أوسق
من حديث مالك [ (٣) ] .
وروى البخاري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر قال:«تلك المزابنة»
[ (٤) ] .
وروى البخاري عن جابر- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الحوائج [ (٥) ] .
وروي أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لو بعت من أخيك تمرا، فأصابته جائحة، فلا يحلّ لك أن تأخذ منه شيئا وبم تأخذ مال أخيك بغير حقّ؟» [ (٦) ] .
وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت- رضي الله تعالى عنه- قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشرط المبتاع.
وروى الترمذي واستغربه عن أنس- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسوّد وعن بيع الحب حتى يشتّد
[ (٧) ] .
وروى مسلم عن جابر بن عبد الله- رضي الله تعالى عنه- قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء
[ (٨) ] .
[ (١) ] أخرجه البخاري ٤/ ٣٩٤ (٢١٩٤) ومسلم ٣/ ١١٦٥ (٤٩، ٥٠/ ١٥٣٤، ١٥٣٥) . [ (٢) ] وهو عند البخاري ٥/ ٤٩ (٢٣٧٩) ومسلم ٣/ ١١٧٣ (٨٠/ ١٥٤٣) . [ (٣) ] من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ٤/ ٣٨٧ (٢١٩٠) (٢٣٨٢) ومسلم ٣/ ١١٧١ (٧١/ ١٥٤١) ومن حديث جابر مسلم ٣/ ١١٧٥ (٨٥/ ١٥٣٦) . [ (٤) ] البخاري ٤/ ٤٠٣ (٢٢٠٥) ومسلم ٣/ ١١٧٢ (٧٦/ ١٥٤٢) . [ (٥) ] أخرجه مسلم ٣/ ١١٧٨ (١٠١/ ١٥٣٦) (١٧/ ١٥٥٤) والشافعي في المسند ٢/ ١٥١ (٥٢٢) . [ (٦) ] أخرجه مسلم ٣/ ١١٩٠ (١٤/ ١٥٥٤) . [ (٧) ] أخرجه أحمد ٣/ ٢٢١، ٢٥٠ والترمذي ٣/ ٥٣٠ (١٢٢٨) وأبو داود ٣/ ٦٦٨ (٣٣٧١) والحاكم ٢/ ١٩ وابن ماجة ٢/ ٤٤٧ (٢٢١٧) . [ (٨) ] أخرجه مسلم ٣/ ١٢١٩ (١٠٦/ ١٥٩٨) .