على أنه إذا دخلها طاف وسعى وحل من إحرامه ولا يثبت عليه (١).
سند: يريد (٢) فيكره له التمادي على الإحرام (٣). وألحق اللخمي بمن دخل مكة من كان قريبًا منها (٤)، وقال ابن وهب: لا يجوز له (٥) البقاء على الإحرام فإن بقي لم يجزئه عن حجه.
قوله:(وَلا يَتَحَلَّلُ إِنْ دَخَلَ وَقْتُهُ) أي: فإن أراد البقاء على إحرامه ثم بدا له أن يتحلل فله ذلك ما لم تدخل أشهر الحج من العام الثاني (٦)، فإذا دخلت فلا.
قوله:(وَإلا فَثَالِثُهَا يَمْضِي وَهُوَ تَمَتُّعٌ) أي: فإن تحلل بعد دخول أشهر الحج من العام الثاني فهل يمضي تحلله أم لا؟ ثلاثة أقوال كما أشار إليه، وكلها منصوصة لابن القاسم، فقال أولًا (٧): يمضي تحلله (٨) ويصح (٩)، ثم قال: لا يمضي تحلله، وقال أيضًا يمضي ويكون متمتعًا، فقوله:(وَهُوَ تَمَتُّعٌ) من تمام القول الثالث، ولابن القاسم أيضًا أنه لا يكون متمتعًا (١٠).
قوله:(وَلا يَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ) يريد أن الفريضة لا تسقط عن المحصور إذا تحلل من إحرامه، وقال عبد الملك (١١) وأبو مصعب (١٢)، وابن سحنون: تسقط لأنه أتى بالمقدور وبذل (١٣) وسعه، وعن أبي بكر الثعالبي تلميذ ابن شعبان: يسقط وإن صد
(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٩٧. (٢) قوله: (يريد) زيادة من (س). (٣) انظر: الذخيرة: ٣/ ٢٩٥. (٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٢٥٩. (٥) قوله: (له) زيادة من (س). (٦) قوله: (من العام الثاني) ساقط من (س) و (ن ٢). (٧) في (ن ٢): (ولا). (٨) قوله: (أم لا؟ ثلاثة أقوال كما أشار إليه، وكلها منصوصة لابن القاسم، فقال أولًا: يمضي تحلله) ساقط من (س). (٩) في (ز): (أويصح). (١٠) قوله: (متمتعًا) ساقط من (ز ٢). وانظر: التوضيح: ٣/ ١٣٢. (١١) انظر: المنتقى: ٣/ ٤٧٥. (١٢) في (ز): (أبو مصعب وابن إسحاق). (١٣) في (س): (أبدله)، وفي (ن ٢): (بدل).