قوله:(أَوْ غُلُوِّهِ فَاحِشًا) نحوه في ابن يونس (١).
قوله:(وَاتِّقَاءُ شَمْسٍ أَوْ رِيحٍ بِيَدٍ) أي: وكذلك يجوز الاتقاء من (٢) الشمس والريح باليد؛ لأن مثل هذا لا يعد ساترًا.
قوله:(أَوْ مَطَرٍ بِمُرْتَفِعٍ) يريد: أنه يجوز له أن يتقي المطر بشيءٍ مرتفع كالخيمة ونحوها. ابن الحاجب: ويجوز له أن يرفع شيئًا فوق رأسه ليقيه المطر (٣).
قوله:(وَتَقْلِيمُ ظُفُرٍ انْكَسَرَ) هو معطوف على فاعل جاز، وهو كقوله في المدونة: وإن انكسر له ظفر (٤) فليقلمه ولا شيء عليه (٥). ابن يونس: كاكتحاله أو ادِّهانه لضرورة. أبو إسحاق: وكذا لو انكسر له ظفران أو ثلاثة فقلمهما فلا شيء عليه (٦).
قوله:(وَارْتِدَاءٌ بِقَمِيصٍ) أي: وجاز أيضًا ارتداء بقميص بأن يضعه على ظهره أو يتَّزر (٧) به؛ لأن مثله (٨) لا يعد لبسًا (٩) باعتبار ما خيط له، والجبة ونحوها كالقميص.
قوله:(وَفي كَرَاهَةِ السَّرَاوِيلِ رِوَايَتَانِ) يريد: أنه اختلف في السراويل هل يكره لبسها للمحرم أو لا؟ على روايتين. الباجي: ووجه الكراهة عندي قبح الزي، كما كره لغير المحرم لبسه مع الرداء (١٠).
قوله:(وَتَظَلُّلٍ بِخِبَاءٍ أَوْ بِنَاءٍ (١١)) ابن عبد البر: أجمعوا على ذلك (١٢). وفي الذخيرة:
= كتاب الحج، برقم: ٧٠٧. بلفظ: "إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين". (١) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ١٧٢٣. (٢) قوله: (من) ساقط من (ن ٢). (٣) انظر: التوضيح: ٣/ ٧٥، وهذا القول منسوب في التوضيح لابن الحاج. (٤) قوله: (له ظفر) يقابله في (ن ٢): (ظفره). (٥) انظر: المدونة: ١/ ٤٤٠. (٦) انظر: التوضيح: ٣/ ٩٣، الجامع، لابن يونس، ص: ١٧٣٩. (٧) في (ن ٢): (يأتزر). (٨) في (ن): (مثل هذا). (٩) في (ز): (لباسًا). (١٠) انظر: المنتقى: ٣/ ٣٢٢. (١١) قوله: (بِخِبَاءٍ أَوْ بِنَاءٍ) يقابله في (ز): (بناء وخباء). (١٢) انظر: التمهيد: ١٥/ ١١١.