قوله:(وَقَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ (١)) أي: وإنه يجوز إعطاء الزكاة للقادر على الكسب. وهو المشهور خلافًا ليحيى بن عمر (٢).
قوله:(وَمالك نِصَابٍ) أي: وكذا يجوز أن تعطى لمالك النصاب وهو المشهور. وعن مالك من رواية مطرف خلافه.
قوله:(وَدَفْعُ أَكْثَرَ مِنْهُ) أي: وكذا يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة أكثر من النصاب (٣) وقد أجراها بعض الأشياخ على المشهور وعلى مقابله لا يعطى نصابا (٤).
قوله:(وَكِفَايَةُ سَنَةٍ) أي: وكذا يجوز أن يعطى الفقير (٥) ما يكفيه لسنة. وقيده بعض الأشياخ بما إذا لم يدخل عليه فيها شيء.
قوله:(وَفِي جَوَازِ دَفْعِهَا لِمَدِينٍ ثُمَّ أَخْذِهَا تَرَدُّدٌ) ابن عبد السلام: يجوز أن يدفع الزكاة لشخص ثم يأخذها من دين له عليه. الشيخ: وينبغي أن يكون هذا مع عدم التواطؤ، وأما مع التواطؤ فلا.
قوله:(وَجَابٍ، وَمُفَرِّقٌ) هذا معطوف على قوله: (فقير ومسكين)، وهذا هو
(١) قوله: (قوله: "وَقَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ") ساقط من (ز). (٢) انظر: الذخيرة: ٣/ ١٤٤. (٣) قوله: (وكذا يجوز ... أكثر من النصاب) يقابله في (ن ٢): (ويجوز أن يدفع للواحد النصاب فأكثر وهو جار على المشهور، وعلى مقابله لا يعطى نصابًا). (٤) قوله: (وقد أجرها بعض الأشياخ على المشهور وعلى مقابله لا يعطى نصابا) زيادة من (ن). (٥) قوله: (أكثر من النصاب ... أن يعطى الفقير) ساقط من (ز).