الربع من هذا والثلاثة أرباع من الآخر، فإنه يزكي الجميع بالجزء ولا ينظر إلى مغالاة الصرف ورخصه (١).
قوله:(وَإِنْ لِطِفْلٍ، أَوْ مَجْنُونٍ) يريد: أن الزكاة في النقدين واجبة، وإن كان لطفل صغير أو مجنون؛ لقول عمر -رضي الله عنه- في الموطأ:"اتّجروا في أموال اليتامى؛ لئلا تأكلها الزكاة"(٢).
وفيه أن عائشة -رضي الله عنها- كانت تخرج الزكاة من مال يتيمين كانا في حجرها (٣)، وهو قول مالك وجميع أصحابه خلافًا لغيرهم (٤)، واتفقوا على أن مواشيهما وحرثهما تزكي (٥)؛ لوجود النماء في ذلك.
قوله:(أَوْ نَقَصَتْ أَوْ بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ، أَوْ إِضَافَةٍ) هو معطوف على ما قبله؛ أي أن: الواجب في المائتي درهم والعشرين الدينار ربع العشر، ولو كان لطفل أو مجنون، أو نقصت نقصانًا (٦) لا يحطها إما بسبب قدر؛ أي: كالحبة ونحوها، أو رداءة أصل؛ أي: كانت رديئة من أصل معدنها، أو إضافة كالمغشوشة.
قوله:(وَرَاجَتْ كَكَامِلَةٍ) هو شرط في الوجوب؛ أي: أنها إذا نقصت نقصانًا يسيرا
(١) قوله: (الجميع بالجزء ... الصرف ورخصه) زيادة من (ن ٢). (٢) أخرجه مالك: ١/ ٢٥١، في باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها، من كتاب الزكاة، برقم: ٥٨٨، والدارقطني: ٢/ ١١٠، في باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، من كتاب الزكاة، برقم: ٤، والبيهقي: ٢/ ٦، في باب تجارة الوصي بمال اليتيم أو إقراضه، من كتاب البيوع، برقم: ١٠٧٦٤، وصححه. ورواه مرفوعًا الترمذي: ٣/ ٣٢، في باب زكاة مال اليتيم، من كتاب الزكاة، برقم: ٦٤١، وقال: في إسناده مقال، والشافعي في مسنده: ١/ ٩٢، برقم: ٤١٠، ومن طريقه البيهقي، برقم: ١٠٧٦٥، مرسلًا، ولكن أكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقًا، وبما روي عن الصحابة -رضي الله عنهما-، انظر: البدر المنير: ٥/ ٤٦٩، والتلخيص الحبير: ٢/ ٣٥٣، برقم: ٨٢٥. (٣) انظر: الموطأ: ١/ ٢٥١، برقم: ٥٨٨ و ٥٨٩. (٤) انظر: المنتقى: ٣/ ١٥٩. (٥) قوله: (أن مواشيهما وحرثهما تزكى) يقابله في (ن ١): (مواشيهم وحرثهم أنها تزكى، وقوله: " تزكى")، وفي (ن ٢): (يزكيا). (٦) في (ن ٢): (نقصا).