وهذا هو (١) المشهور، وعن سحنون: إن خرج من معتكفه ليلة العيد فسد اعتكافه؛ لأن ذلك سنة مجمع عليها (٢). وقاله عبد الملك: وأخذ من (٣) رواية ابن القاسم أنه إذا خرج (٤) لا يضره ذلك (٥).
قوله:(وَدُخولُهُ قَبْلَ الْغُرُوبِ) أي إذا أراد الاعتكاف فيستحب له أن يدخل من الليلة التي يريد أن يبتدئ اعتكافه فيها قبل غروب الشمس. أبو الحسن الصغير: واتفق على ذلك.
قوله:(وَصَحَّ إِنْ دَخَلَ قَبْلَ الْفَجْرِ) أي: ويعتد بذلك اليوم، وهذا هو المشهور، ولعبد الملك وسحنون: لا يعتد به، فإن دخل بعد الفجر لم يعتد به اتفاقًا (٦).
قوله:(وَاعْتِكَافُ عَشَرَةٍ) يريد: أنه يستحب له إذا اعتكف أن يعتكف (٧) عشرة أيام وهو أعلى الاعتكاف، قاله في الواضحة (٨). أبو محمد: وأدناه يوم وليلة (٩)، وجعل اللخمي الزيادة على العشرة الأيام مكروهًا (١٠)، وهو خلاف قول ابن أبي زيد، وأقل ما
= بلفظ: "وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك". (١) قوله: (وهذا هو) يقابله في (ن ١): (وهو). (٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٩٠. (٣) قوله: (من) زيادة من (س). (٤) زاد في (ن ١) و (ن ٢): (قبل ذلك). (٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٩١. (٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٩١. (٧) قوله: (أن يعتكف) ساقط من (ن ١). (٨) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٨٧. (٩) انظر: التوضيح: ٢/ ٤٧٧. (١٠) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٨٣٤، ٧٣٥.