قوله:(وَإِنْ مَنَعَ عَبْدَهُ نَذْرًا، فعَلَيْهِ إِنْ عَتَقَ) هكذا قال في المدونة، قال فيها: وإن نذر عبد عكوفًا (٢) فمنعه سيده كان ذلك عليه إن عتق (٣). يريد: إذا كان النذر مضمونًا، وأما الأيام المعينة فلا شيء عليه إن منعه الاعتكاف فيها.
قوله:(وَلا يُمْنَعُ مُكَاتَبٌ يَسِيرَهُ) أي: يسير الاعتكاف الذي لا ضرر فيه على السيد، قال في المدونة: وإن كان كثيرًا يشغله ويضر بسيده فله (٤) منعه إذ قد يعجز في اعتكافه فلا (٥) يقدر أن يخرجه منه (٦).
قوله:(وَلَزِمَ يَوْمٌ إِنْ نَذَرَ لَيْلَةً) يريد: أنه إذا نذر اعتكاف ليلة لزمه يوم وليلة (٧)، قال في المدونة: أو يوم لزمه اعتكاف يوم وليلة (٨)، وهو المشهور، وعن سحنون البطلان.
قوله:(لا بَعْضَ يَوْم) أي: فلا يلزمه شيء، نص عليه اللخمي.
قوله:(وَتَتَابُعُهُ، في مُطْلَقِهِ، وَمَنْوِيُّهُ حِينَ دُخُولِهِ) أي: ولزم التتابع فيما إذا نوى اعتكافًا (٩) مطلقًا؛ أي: غير مقيد (١٠) بتتابع ولا غيره، لأن من سنته (١١) التتابع، أما إذا
(١) في (ن) و (ن ١) و (ز) و (س): (فتَنْفُذُ). (٢) في (ن ٢): (اعتكافًا). (٣) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ٢٣١. (٤) في (ز): (فعليه). (٥) في (ز): (فلن). (٦) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ٢٣١. (٧) قوله: (لزمه يوم وليلة) زيادة من (ن ٢). (٨) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٧. (٩) في (ن ٢): (الاعتكاف). (١٠) في (ن ٢): (معين). (١١) في (ن ٢): (شرطه).