قوله:(وَالنَّصُّ عَدَمُ جَوَازِ أَكْلِهِ لمُضْطَرٍّ، وَصُحِّحَ كلُهُ) يريد: أن المنصوص في المذهب أن المضطر (٦) لا يأكل من ميتة الآدمي شيئًا، وقيل: يأكل. ابن عبد السلام: وهو الظاهر (٧)، وإليه أشار بالتصحيح.
قوله:(وَدُفِنَتْ مُشْرِكَةٌ حَمَلَتْ مِنْ مُسْلِمٍ بِمَقْبرَتِهِمْ) هكذا حكى (٨) في النوادر عن مالك وزاد عنه (٩): إذ لا حرمة لجنينها حتى يولد (١٠). ابن حبيب: لأنه عضو منها حتى يزايلها (١١). وإنما قال: مشركة ليعم سائر أنواع الشرك؛ لأن (١٢) الحكم فيهم سواء.
(١) في (ن ٢): (تتيقن). (٢) قوله: (وحمل عبد الوهاب ... إذا لم يتيقن حياته) ساقط من (س). انظر: التوضيح: ٢/ ١٢٤. (٣) قوله: (مالك) زيادة من (ز ٢). (٤) انظر: التوضيح: ٢/ ١٢٤. (٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٧١٧. (٦) قوله: (أن المضطر) زيادة من (س). (٧) انظر: التوضيح: ٢/ ١٢٥. (٨) قوله: (حكى) ساقط من (ن ٢). (٩) في (ن ٢): (عليه). (١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٩٧ و ٥٩٨. (١١) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٩٣٤. (١٢) في (س): (ولأن).