سفل من البطن، ورفغيه وما هناك، والمواضع التي رق جلدها. عياض: وهو قريب بعض من بعض.
قوله:(وَإنْ مُحْرِمًا وَمُعْتَدَّةً (١)، وَلا يَتَوَلَّيَاهُ (٢)) يريد: أن الميت يحنط ولو كان محرِمًا أو امرأة معتدة من وفاة (٣) زوجها، قال في المدونة: وجائز أن يحنط الميت (٤) المحرم ولا يلي ذلك منه (٥) محرم (٦).
ابن شاس: والمعتدة (٧) كغيرها (٨) ولا تصان (٩) عن (١٠) الطيب (١١)؛ أي: ولا يليه منها (١٢) معتدة.
قوله:(وَمَشْيُ مُشَيِّعٍ) أي: ومما يستحب أيضًا المشي لمن أراد أن يشيع الجنازة، قال في النوادر: ويكره أن يشيعها راكبًا. ابن حبيب: ولا بأس أن يرجع راكبًا (١٣).
قوله:(وَإِسْرَاعُهُ) أي: إسراع المشيع (١٤)؛ لقوله عليه السَّلام:"أسرعوا بجنائزكم"(١٥).
ابن يونس: ولا يمشى بالجنازة الهوينى، ولكن مشية الرجل الشاب في حاجته (١٦).
(١) في (ن) والمطبوعة من خليل: (أو معتدة). (٢) في (ن): (يتوليانه). (٣) في (ن ٢): (فوات). (٤) قوله: (الميت) زيادة من (ن ٢). (٥) في (ن ٢): (من هو). (٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٢. (٧) في (س): (والمعدة). (٨) في (ن): (كذلك). (٩) في (س): (يصان)، وفي (ن ٢): (تمان). (١٠) قوله: (عن) ساقط من (ن). (١١) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٨٤. (١٢) في (ن ٢): (من هي). (١٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٧١. (١٤) في (س): (المشي). (١٥) سبق تخريجه. (١٦) انظر: الجامع لابن يونس: ١/ ٩٧٧.