قوله:(إِلَّا الْغَرِيقَ (١)) أي (٢): فإنه يُستأنَى بتجهيزه. ابن حبيب: لأنه ربما غمر الماء قلبه ثم يفيق، ويروى عن علي - رضي الله عنه - أنه تأنى (٣) به يومًا وليلة (٤).
قوله:(وَللْغُسْلِ سِدْرٌ) أي: ومما يستحب للغسل أن يكون بسدر (٥) ونحوه في المدونة (٦) والرسالة (٧)، لما ورد (٨) من قوله عليه السَّلام في أمر ابنته في آخر الحديث "بماء وسدر"(٩).
قوله:(وَتَجْرِيدُهُ، وَوَضْعُهُ عَلى مُرْتَفَعٍ) أي (١٠): ومما يستحب تجريد الميت من ثيابه للغسل، وقاله في المدونة (١١)، وفي الجواهر (١٢): والأكمل (١٣) أن يحمل إلى موضع عالٍ (١٤) ويوضع على سرير وينزع قميص الرجل وتستر عورته، يريد: وكذلك المرأة مع النساء.
قوله:(وَإيتَارُهُ) أي: ومما يستحب إيتار الغسل؛ لما روي أنه عليه السَّلام قال في أمر بنته (١٥): "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا
(١) في (ز ٢) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (الغرق)، وفي (ن): (لغرق). (٢) قوله: (أي) ساقط من (ن) و (ن ٢). (٣) في (ن): (يتأخر). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٦٧. (٥) في (ز): (من سدر). (٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٠. (٧) انظر: متن الرسالة، ص: ٥٣. (٨) في (س): (روي). (٩) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٤٢٢، في باب غسل الميت ووضوئه بماء وسدر، من كتاب الجنائز، برقم ١١٩٥، ومسلم: ٢/ ٦٤٦، في باب في غسل الميت، من كتاب الجنائز، برقم ٩٣٩، ومالك: ١/ ٢٢٢، في باب غسل الميت، من كتاب الجنائز، برقم: ٥٢٠. (١٠) قوله: (أي) ساقط من (ن ٢). (١١) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٠. (١٢) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٨١. (١٣) في (ن ٢): (والإكمال). (١٤) في (ز) و (س): (خالٍ). (١٥) في (ن) و (ن ٢): (ابنته).