قوله:(وَتَوَكُّؤٌ عَلَى كَقَوْسٍ (١)) أَوْ عَصًا أي: ومما يستحب أيضًا أن يتوكأ الإمام على قوس أو عصا في خطبته (٢) غير (٣) عود المنبر، قال في المدونة: وهو من الأمر القديم (٤).
ابن يونس (٥): وفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده. ابن حبيب: والقوس كالعصا (٦).
قوله:(وَقِرَاءَةُ الجمُعَةِ (٧) وإن لِمَسْبُوقٍ (٨)) أي: ومما يستحب أيضًا (٩) أن يقرأ في صلاة الجمعة بسورة (١٠) الجمعة، يريد: في الركعة الأولى، قال مالك: كان من أدركنا يفعل ذلك (١١). وأشار بقوله:(وَإِنْ لِمَسْبُوقٍ) إلى أن (١٢) من فاتته الركعة الأولى من صلاة الجمعة (١٣) يستحب له أن يقرأ فيها إذا قضاها بسورة الجمعة.
قوله:(و {هَلْ أَتَاكَ}) أي: وكذا يستحب أن يكون قراءة الركعة الثانية (١٤) بـ (١٥){هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}.
(١) في (ن) و (ن ٢): (قوس). (٢) قوله: (في خطبته) زيادة من (ن ٢). (٣) في (ن ٢): (لا). (٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٢. (٥) قوله: (ابن يونس) ساقط من (ن ٢). (٦) في (ن ٢): (القوس كالعصا). انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٨١٩ و ٨٢٠. (٧) في (ن ٢): (جمعة). (٨) قوله: (وإن لِمَسْبُوقٍ) ساقط من (ن) و (ن ٢). (٩) قوله: (أيضًا) زيادة من (س). (١٠) في (ن) و (ن ٢): (سورة). (١١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧٧. (١٢) قوله: (أن) ساقط من (ن). (١٣) قوله: (من صلاة الجمعة) زيادة من (س). (١٤) قوله: (وكذا يستحب أن يكون قراءة الركعة) يقابله في (س): (وكذلك يستحب له أن يقرأ في الثانية). (١٥) قوله: (ب) ساقط من (ن ٢).