وقوله (١): (قبل الصلاة) كذا كان فعله - عَلَيْهِ السَّلَام - وكذلك (٢) فعل (٣) الخلفاء بعده وكذلك (٤) التابعون (٥) بعدهم (٦)، فإن جهل فصلى قبل الخطبة، فقال مالك في المدونة: يعيد الصلاة وحدها (٧).
قوله:(ممَّا تُسَمِّيهِ العَرَبُ خُطْبَةً) يريد: أنه لا يجزئه من ذلك إلَّا ما ينطلق (٨) عليه اسم الخطبة عند العرب (٩)، وهو قول ابن القاسم (١٠).
ابن بزيزة: وهو المشهور (١١)، وقيل: أقله (١٢) حمد الله تعالى والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وتحذير وتبشير وقرآن، وقاله (١٣) ابن العربي (١٤)، ولمطرف وعبد الملك: إن تكلم بما قل أو كثر أجزأهم ذلك (١٥).
قوله:(تَحْضُرُهُمَا الجَمَاعَةُ) أي: أنه يطلب من الجماعة - يريد: أو من بعضهم - حضور الخطبتين.
ابن القصار: وهو أصل المذهب عندي وليس لمالك فيه نص (١٦)، وقال عبد
(١) في (ن ٢): (قوله). (٢) قوله: (كذلك) زيادة من (س). (٣) في (س): (وكذلك فعل). (٤) قوله: (كذلك) زيادة من (ن ٢). (٥) في (ن ٢): (وكذلك التابعون). (٦) قوله: (والتابعون بعدهم) يقابله في (س): (وكذلك التابعين بعده إلى هلمَّ). (٧) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ١٥٦. (٨) في (ن ٢): (يطلق). (٩) قوله: (عند العرب) ساقط من (س). (١٠) انظر: التفريع: ١/ ٧٦. (١١) انظر: التوضيح: ٢/ ٥٨. (١٢) في (ن ٢): (أقلها). (١٣) قوله: (وقاله) ساقط من (س)، وفي (ن): (قال). (١٤) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٦٢. (١٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧٣. (١٦) قوله: (نص) زيادة من (س). وانظر: شرح التلقين: ٣/ ٩٨٤.