قوله:(وَطُرُقٍ مُتَّصِلَةٍ بِهِ إِنْ ضَاقَ أَوْ اتَّصَلَتِ الصُّفُوفُ) أي: وصحت (٣) صلاة (٤) الجمعة أيضًا (٥) في الطرق المتصلة إن ضاق المسجد أو اتصلت الصفوف.
قوله:(كَبَيْتِ الْقَنَادِيلِ) يريد: أن من صلى في بيت القناديل (٨) لا تصح له (٩) صلاة (١٠) الجمعة، نص عليه ابن الجلاب (١١).
قوله:(وَسَطْحِهِ) أي: لا تصلى الجمعة في سطح الجامع فإن (١٢) فعل ففي المدونة: يعيد أبدًا أربعًا (١٣).
ابن شاس: وهو المشهور (١٤).
وقيل: يكره له (١٥) ذلك ابتداء فإن فعل صحت.
وقيل: تصح من المؤذن دون غيره.
وقيل: تصح إن ضاق المسجد.
(١) في (ن) و (ن ٢): (أشبه). (٢) قوله: (ابن راشد ... صحن المسجد من المسجد) ساقط من (ز). وانظر: التوضيح: ٢/ ٥٦. (٣) في (ن): (صحت). (٤) قوله: (صلاة) زيادة من (س). (٥) قوله: (أيضًا) ساقط من (ن ٢). (٦) زاد بعده في (ن): (إن). (٧) في (ن ٢): (واتصلت). (٨) قوله: (يريد: أن من صلى في بيت القناديل) زيادة من (س). (٩) زاد بعده في (ن): (فيه). (١٠) قوله: (صلاة) زيادة من (س). (١١) انظر: التفريع: ١/ ٧٧. (١٢) في (ن ٢): (وإن). (١٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٢. (١٤) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٦٢. (١٥) قوله: (له) زيادة من (س).