قوله:(وَإِنِ اقْتَدَى مُقِيمٌ بِهِ فكُلٌّ عَلَى سُنَّتِهِ) يريد: أن المقيم إذا اقتدى بالمسافر لا ينتقل عن (٤) فرضه ويصير كلّ منهما على سنته فيصلي المسافر فرضه، فإذا سلم أتم المقيم ما بقي من صلاته فذًّا.
قوله:(وَكُرِهَ) أي: اقتداء المقيم بالمسافر.
ابن راشد (٥): وهو المعروف (٦).
قوله:(كَعَكْسِهِ) أي: وكذا يكره اقتداء المسافر بالمقيم وهذا هو المشهور، وروى ابن شعبان لا بأس به (٧).
(١) انظر: التوضيح: ٢/ ٣١. (٢) قوله: (لا بعده) ساقط من (ن) و (ن ٢). (٣) قوله: (وهو مذهب المدونة) زيادة من (س). وانظر المدونة، دار صادر: ١/ ١٢١. (٤) قوله: (عن) زيادة من (ن ٢). (٥) في (س) و (ن) و (ن ٢): (ابن رشد). (٦) انظر: التوضيح: ٢/ ١٨. (٧) انظر: شرح التلقين: ٣/ ٩٠٣.