ابن شاس: مذهب جمهور (١) أصحابنا نفي الكراهة (٢)، واقتصر عليه ابن الجلاب، وأخذ من رواية ابن وهب:"لا يصلى خلفهما" عدم الإجزاء، وقال ابن بشير وصاحب العمدة: المشهور أن ذلك لا يمنع الإجزاء، قال في العمدة (٣): ويحتمل (٤) أن يكون مراد ابن وهب الكراهة فيرتفع الخلاف، وأجاز عبد الملك (٥) إمامة (٦) الأقطع (٧).
قوله:(وَأَعْرَابِيٌّ لِغَيْرِهِ وَإِنْ أَقْرَأَ) يريد أن (٨) الأعرابي - بفتح الهمزة - وهو البدوي عربيًّا كان (٩) أو أعجميًّا (١٠)، تكره إمامته للحضريين (١١) وإن كان أقرأهم.
ابن حبيب: لجهله بسُنَّة (١٢) الصلاة. وقال الباجي: لمداومته على ترك بعض الفروض كالجمعة وإكمال الصلاة لكثرة أسفاره (١٣).
قوله:(وَذُو سَلَسٍ وَقَرْحٍ (١٤) لِصَحِيحٍ) أي: وكذلك تكره إمامة صاحب السلس ومن به (١٥) قروح لغيرهما من الأصحاء، وحكى غير واحد في ذلك قولين، وظاهر كلام صاحب الكافي المنع (١٦).
(١) في (ن) و (ن ٢): (الجمهور من). (٢) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٤٢. (٣) في (ن ٢): (المدونة). (٤) في (ن ٢): (وتحتمل). (٥) قوله: (وأجاز عبد الملك) يقابله في (ن) و (ن ٢): (واختار عبد الملك إجازة). (٦) قوله: (إمامة) ساقط من (ن). (٧) انظر: التوضيح: ١/ ٤٦١. (٨) قوله: (أن) زيادة من (ن). (٩) قوله: (كان) ساقط من (ن) (١٠) في (ن ٢): (عجميًا). (١١) في (ن): (للحاضرين). (١٢) في (ن ٢): (سنة). (١٣) في (ن ٢): (اشتغاله). وانظر: عقد الجواهر: ١/ ١٤٢. (١٤) في (ن) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (وقروح). (١٥) في (ن ٢): (فيه). (١٦) انظر: الكافي: ١/ ٢١٣.