قوله (٢): (وَبِغَيْرِهِ تَصِحُّ وَإِنْ لَمْ تَجُزْ) أي: فإن اقتدى به في غير الفرض (٣) صحت الصلاة وإن كانت لا تجوز ابتداء، هكذا قال ابن شاس، قال (٤) وقيل: تصح وتجوز (٥).
قوله:(وَهَلْ بِلاحِنٍ مُطْلَقًا أَوْ فِي الْفَاتِحَةِ، وَبِغَيْرِ مُمَيِّزٍ بَيْنَ ضَادٍ وَظَاءٍ خِلافٌ) أي: وهل كذلك (٦) تبطل صلاة من اقتدى بلاحن مطلقًا وهو قول بعض المتأخرين تأويلان (٧) على المدونة (٨)، وحكاه في البيان قال (٩): وهو بعيد في التأويل غير صحيح في النظر، أو إذا كان يلحن (١٠) في الفاتحة وهو قول ابن اللباد (١١) وابن أبي زيد (١٢).
ابن عبد السلام: وهو الذي كان يفتي به (١٣) كثير ممن أدركنا (١٤)، وإلى هذا أشار
(١) انظر: المنتقى: ٢/ ٢٠٤. (٢) قوله: (قوله) ساقط من (ن) (٣) في (ن ٢): (الفريضة). (٤) قوله: (قال) ساقط من (ز). (٥) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٣٧. (٦) قوله: (كذلك) ساقط من (ز ٢). (٧) في (ز): (تأويلًا). (٨) انظر: المدونة: ١/ ٨٣ و ٨٤. (٩) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٤٩. (١٠) قوله: (يلحن) ساقط من (ن). (١١) في (ز ٢): (ابن الكاتب). (١٢) انظر: شرح التلقين: ٢/ ٦٧٧. (١٣) قوله: (به) ساقط من (س). (١٤) في (ن ٢): (أدركناه). وانظر: التوضيح: ١/ ٤٦٢.