قوله:(وَإِنْ أَتَمَّ) مبالغة في قوله: (وإلا شفع) أي: فإن عقد ركعة شفعها، وإن صلى ركعتين سلم، وإن أتم المغرب بأن صلى الثلاثة (٢) فإنه يشفعها بركعة (٣).
قوله:(وَلَوْ سَلَّمَ أَتَى بِرَابِعَةٍ إِنْ قَرُبَ) أي: فإن أكمل (٤) المغرب وسلم أتى بركعة رابعة إن قرب. ابن القاسم: وبلغني ذلك عن مالك (٥).
قوله:(وَأَعَادَ مُؤْتَمٌّ بِمُعِيدٍ) يريد أنَّ مَن صلَّى خلف المعيد فإنه يعيد صلاته.
اللخمي: وعلى القول بأنه ينوي الفريضة يؤم (٦)؛ أي: ولا يعيد من ائتم به.
قوله:(أَبَدًا) هذا (٧) هو المشهور، وعن ابن سحنون (٨): أنه يعيد وإن خرج الوقت ما لم يطل لاختلاف الصحابة في صلاة المفترض خلف المتنفل (٩).
قوله:(أَفْذَاذًا) يريد (١٠): مراعاة لمن يرى صحة صلاتهم وأمرهم بالإعادة أبدًا لبطلانها عنده فاحتاط في الحالتين معًا (١١).
قوله:(وَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ الأُولَى أَوْ فَسَادُهَا أَجْزَأَتْ) يريد: وإن أعاد ناويًا للتفويض كما ذكر ثم ظهر (١٢) أنه لم يصلِّ الأولى، أو أنها وقعت فاسدة أجزأته الثانية.
وقال اللخمي: إذا (١٣) تبين فساد إحدى الصلاتين على القول بالتفويض أجزأته
(١) انظر: المنتقى: ٢/ ٢٠٠. (٢) في (س) و (ز ٢): (الثالثة). (٣) قوله: (قوله: (وَإِنْ أَتَمَّ) مبالغة ... الثلاثة فإنه يشفعها بركعة) ساقط من (ن ٢). (٤) في (ن ٢): (كمل). (٥) انظر: المنتقى: ٢/ ٢٠٠. (٦) في (ز ٢): (اليوم)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٣٨. (٧) قوله: (هذا) زيادة من (ن ٢). (٨) قوله: (ابن سحنون) يقابله في (ن ٢): (ابن سحنون أنه صلاته في الوقت وعن ابن القاسم). (٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٠٩. (١٠) قوله: (يريد) ساقط من (ز ٢). (١١) قوله: (معًا) زيادة من (ن ٢). (١٢) في (ن ٢): (ذكر). (١٣) في (ز ٢): (إن).