قوله:(وَنَابَتْ عَنِ التَّحِيَّةِ) هذا هو المذهب، وقال القابسي: يحيي المسجد ثم يصلي ركعتي الفجر، وأشار أبو عمران إلى تضعيفه (٢).
قوله:(وَإِنْ فَعَلَهَا بِبَيْتِهِ (٣) لَمْ يَرْكَعْ) أي: إذا أتى (٤) المسجد فلا يركع (٥)؛ بل يجلس من غير ركوع، وقيل: بل (٦) يركع التحية للحديث.
ابن شاس: وهما روايتان مشهورتان (٧). وحكى القولين في الرسالة، وشهر بعض شراحه (٨) عدم الركوع كما قال هنا.
قوله:(وَلا يُقْضَى غَيْرُ فَرْضٍ (٩)، إِلا هِيَ فَلِلزَّوَالِ) لأن الفرائض لها (١٠) مزية على غيرها (١١) من السنن والنوافل؛ وأما ركعتا الفجر فتقضى إلى الزوال على المشهور، وإليه أشار بقوله:(فللزوال)(١٢) وقيل: لا يقضيهما (١٣)، نقله ابن شاس (١٤).
قوله:(وَإِنْ أُقِيمَتِ الصُّبْحُ وَهُوَ بِمَسْجِدِ ترَكَهَا) أي: ودخل مع الجماعة في صلاة الصبح ثم يركع للفجر بعد طلوع الشمس وهذا مذهب المدونة (١٥)، وفي الجلاب: أنه
(١) في (ن ٢): (البيوت)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٨٢. (٢) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٣٤. (٣) في (ن ٢): (في بيته). (٤) في (ن): (دخل). (٥) قوله: (فلا يركع) زيادة من (ن ٢). (٦) قوله: (بل) ساقط من (ن). (٧) قوله: (مشهورتان) ساقط من (ن ٢). انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٣٤. والرسالة: ص: ١/ ٣٥. (٨) في (ن ٢): (بعضهم شراحها)، وفي (ن): (بعض شراحها). (٩) في (ن ٢): (الفرض). (١٠) قوله: (الفرائض لها) يقابله في (ن ٢): (الفرض له). (١١) في (ن ٢): (غيره). (١٢) قوله: (وإليه أشار بقوله فللزوال) زيادة من (ن ٢). (١٣) في (ن) و (ن ٢): (لا تقضى). (١٤) في (ن): (ابن رشد). وانظر: عقد الجواهر: ١/ ١٣٥. (١٥) انظر: المدونة: ١/ ٢١١.