واستبعده أبو عمران وجعله ابن رشد تفسيرًا للمذهب (١) وإليه أشار بقوله: ولقابله إن سبح به (٢).
وأشار بقوله:(كَمُتَّبعٍ تَأَوَّلَ وَجُوبَهُ عَلَى الْمُخْتَارِ) إلى أن من لَمْ يلزمه الاتباع لتيقن انتفاء الوجب أو نحوه إلَّا أنه اتبع الإمام متأولًا وجوب الاتباع، فإن صلاته أيضًا صحيحة على ما اختاره اللخمي، هذا معنى كلامه، ولم أرَ للخمي في هذا القسم اختيارًا إلَّا في القسم الذي يذكره بعد هذا (٣) فانظره في التبصرة (٤).
قوله:(لَا (٥) لِمَنْ لَزِمَهُ اتِّبَاعُهُ فِي نَفْسِ الأَمْرِ وَلَمْ يَتَّبعْهُ (٦)) أي: فإن صلاته لا تصح.
اللخمي: والصواب أن يتم صلاته؛ لأنه جلسَ متأولًا وهو يرى أنه لا يجوز له اتباعه، وهذا (٧) أعذر من الناعس والغافل (٨).
قوله:(وَلَمْ تُجْزِئْ مَسْبُوقًا عَلِمَ بخامسيتها (٩)) يريد أن (١٠) من سبقه الإمام بالركعة الأولى ثم قام معه في هذه عالمًا بأنها خامسة فإنها لا تنوب له عن الركعة التي سبق بها، وهو مراده بعدم الإجزاء وهذا قول مالك. وقال (١١) ابن المواز: تجزئه لأن الغيب كشف على (١٢) أنَّها رابعة (١٣).