إمامه (١) عامدًا فلا يتمادى على صلاته (٢) معه (٣).
ابن رشد: ولا خلاف في بطلان صلاته وصلاة من خلفه إذا كان عامدًا، ولا يتمادى عليها فذًّا كان أو إمامًا أو مأمومًا (٤).
اللخمي: واختلف في المغلوب، فقيل: يقطع إن كان وحده، وإن كان مأمومًا مضى وأعاد، وإن كان إمامًا فقال ابن القاسم: يستخلف من يتم بالقوم ويتم هو معهم ويعيدون إذا فرغوا (٥).
قوله:(كَتكْبِيره لِلرُّكُوعِ بِلا نِيَّةِ إِحْرَامٍ) أي: فإن صلاته تبطل وهو مذهب المدونة (٦)، والمشهور إلَّا (٧) أن المأموم يتمادى مع الإمام ويعيد.
قوله:(وَذِكْرِ فَائِتَةٍ) هو كقوله في الرسالة: ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه (٨). وكلامه (٩): في هاتين المسألتين في غاية الإجحاف، فانظر الكلام عليهما في الشرح الكبير.
قوله:(وَبِحَدَثٍ) لا خلاف أنَّ الصلاة تبطل بذكر الحدث أو حصوله فيها.
قوله:(وَبِسُجُودِه (١٠) لِفَضِيلَةٍ أَوْ لِكَتَكْبِيرَةٍ (١١)) ابن عبد السلام: نص أهل المذهب على أن من سجد قبل السلام لترك فضيلة أعاد أبدًا، وكذلك قالوا في المشهور إذا سجد للتكبيرة الواحدة (١٢)؛ أي: لترك التكبيرة الواحدة (١٣)، يريد: وكذلك إذا سجد لترك
(١) قوله: (إمامه) زيادة من (ن ٢). (٢) قوله: (على صلاته) زيادة من (ن ٢). (٣) قوله: (معه) ساقط من (ن). (٤) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٥١٣ و ٥١٤. (٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٠٠. (٦) انظر: المدونة: ١/ ١٦١ و ١٦٢. (٧) قوله: (إلَّا) ساقط من (ز) و (ن) و (ن ٢). (٨) انظر: الرسالة، ص: ١/ ٣٩. (٩) قوله: (عليه. وكلامه) يقابله في (ن): (عليه كلامه). (١٠) في (ن): (وسجود). (١١) في (ن): (تكبيرة). (١٢) في (ن): (لتكبيرة واحدة). وانظر: التوضيح: ١/ ٤٣٠. (١٣) قوله: (أي: لترك التكبيرة الواحدة) ساقط من (ن). وقوله: (الواحدة) زيادة من (ن ٢).