كما إذا طوَّل بمحل لَمْ يشرع فيه ذلك الطول كتطويله القيام بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين.
ومذهب ابن القاسم أن ذلك مغتفر.
وقال أشهب وسحنون: يسجد بعد السلام، وإن كان موضعًا يشرع فيه التطويل كالجلوس أو القيام أو السجود أو التشهد.
وقال ابن القاسم وأشهب: ذلك (١) مغتفر، وقال سحنون: يسجد (٢).
والحاصل أن ابن القاسم لا يرى السجود مطلقًا، وسحنون يقول به مطلقًا، وأشهب يفرق بين ما شُرِع فيه التطويل وغيره.
قال في البيان: وهو أصح الأقوال (٣)، وإليه أشار بقوله:(على الأظهر).
قوله:(وَإِنْ بَعْدَ شَهْرٍ) هكذا ذكر غير واحد من أصحابنا أنه متى تذكر السجود البعدي سجده (٤) ولو بعد شهر، قال عبد الحق عن بعض شيوخه: يسجده في كلّ وقت إن كان عن فريضة وإلا ففي وقت حل النافلة (٥).
قوله:(بِإِحْرَامٍ) هكذا روى عن مالك بن عطاء الله وهو المشهور (٦). وعنه في الموازية أنه (٧) لا يفتقر إلى إحرام، ولابن القاسم: يحرم إن طال لا إن (٨) سجد (٩) عقيب السلام (١٠).
قوله:(وَتَشَهُّدٍ) هكذا قال في المدونة (١١) والرسالة (١٢)، ونقله في النوادر عن ابن