عشرة يدفعها للمقر لها (١)، وفي إقرار البنت يكون لكل ابن أربعة وعشرون، وللبنت اثنا عشر (٢) فالفاضل بيدها ثمانية، تدفعها لمن أقرت له.
قوله:(وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا وَلَدَتْ حَيًّا؛ فَالإِنْكَارُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ) يصح من ثمانية (كَالإِقْرَارِ، وَفَرِيضَةُ الابْنِ) إِذَا مات (مِنْ ثَلَاثَةٍ، تُضْرَبُ فِي ثَمَانِيَةٍ) يريد: أن من مات وترك زوجة حاملًا وأخوين، فأقرت المرأة مع أحدهما أنَّها ولدت ابنًا حيًا، وأنكر الأخ الآخر؛ ففريضة الإنكار من أربعة، وتصح من ثمانية: للزوجة (٣) سهمان، ولكل أخ ثلاثة أسهم، وفريضة الإقرار من ثمانية كذلك (٤)، ومنها تصح: للزوجة (٥) الثمن، وللابن المقر له بالحياة سبعة أسهم، ولا شيء للأخوين، وفريضة الابن (٦) من ثلاثة: للأم واحد، وهو الثلث، ولعميه الثلثان، وهو ما بقي بسهامه السبعة، مسألة الإقرار (٧) لا تنقسم على فريضته (٨)، ولا توافقها لأنَّها ثلاثة (٩)؛ فتضرب فريضة الابن - وهي (١٠) ثلاثة - في ثمانية؛ بأربعة وعشرين: للزوجة في الإنكار ستة، ولكل أخ تسعة، ولها في الإقرار من الأولى (١١) ثلاثة، وللابن ما بقي، وهو أحد وعشرون، مات عنها
(١) في (ن ٤): (له). (٢) زاد في (ن ٣): (على إنكارها يكون لها عشر). (٣) قوله: (يريد: أن من مات وترك زوجة حاملًا وأخوين فأقرت المرأة مع أحدهما أنَّها ولدت ابنًا حيًا وأنكر الأخ الآخر ففريضة الإنكار من أربعة وتصح من ثمانية للزوجة) يقابله في (ن ٤): (ومنها تصح للزوجة الثمن). (٤) قوله: (كذلك) ساقط من (ن). (٥) في (ن ٤): (للأم). (٦) قوله: (وللابن المقر له بالحياة سبعة أسهم، ولا شيء للأخوين وفريضة الابن) يقابله في (ن ٥): (وسبعة للمقر به ثم مات وترك أمه وعميه وفريضته)، وفي (ن): (سهم وسبعة للمقر به ثم مات وترك أمه وعميه وفريضته). (٧) قوله: (وللابن المقر له بالحياة سبعة أسهم، ... الإقرار) في (ن ٣): (سهم، وسُهُم الابن سبعة). (٨) قوله: (فريضته) يقابله في (ن ٤): (فريضة الثلاثة). (٩) قوله: (لأنها ثلاثة) زيادة من (ن ٣). (١٠) قوله: (فريضة الابن وهي) ساقط من (ن). (١١) قوله: (من الأول) زيادة من (ن ٥).