أنه يكون (١) لأهل دينه إذا لم يكن معه من يرث ماله و (مِنْ) في قوله: (مِنْ كُورَتهِ)(٢) لبيان الجنس، وهذا قول مالك وابن القاسم (٣) والمخزومي، وعن ابن القاسم أيضًا وابن مسلمة وغيرهما أنه يكون للمسلمين، وحكاه في البيان عن ابن حبيب (٤)، وقيل (٥): إن كانت الجزية مجملة عليهم فكالأول، وإن كانت على جماجمهم (٦) فكالثاني. ابن رشد: وهو قول ابن القاسم (٧).
قوله:(وَالأُصُولُ اثْنَانِ، وأَرْبَعَةٌ، وثَمَانِيَةٌ، وثَلاثَةٌ، وسِتَّةٌ، واثْنَا عَشَرَ، وأَرْبَعَةٌ وعِشْرُونَ) أي: أصول الفرائض، فحذف المضاف إليه، وعوض عنه الألف واللام.
والأصول هنا: الأعداد التي تخرج منها لسهام الفريضة، وهي سبعة: اثنان، وضعفها: وهو أربعة، وضعفها: وهو ثمانية، وثلاثة، وضعفها: وهو ستة، وضعفها: وهو اثنا عشر، وضعفها: وهو أربعة وعشرون كما ذكر.
قوله:(فَالنِّصْفُ مِنَ اثْنَيْنِ) أي: فالنصف مُخَرَّجٌ مِنْ اثنين؛ كالزوج وأخ ونحوه، أو زوج وأخت شقيقة أو لأب.
قوله:(والرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ) أي: كزوجة وأب، أو زوج وولد، أو زوج وبنت وأخ، أو زوجة وأبوين.
قوله:(والثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ) أي: كالزوجة وابن أو ابنة.
قوله:(والْثُّلُثُ مِنْ ثَلاثَةٍ) أي: كأم وعم، أو ثلثان وما بقي؛ كأختين وعاصب، أو ثلثان وثلث كأختين شقيقتين وأختين لأم (٨).
قوله (والسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ) أي: كأم وابن، أو أم وبنت وعم، أو أم وولدي أم وعم،
(١) قوله: (ومراده أنه يكون) يقابله في (ن): (وميراثه). (٢) الكُورَة: بالضمِّ: المدينة والصُّقْع، والجمع كُوَر، قاله الجَوْهَرِيّ. وفي المحْكَم: الكُورَةُ من البلاد: المِخْلاف، وهي القرية من قُرى اليمن. انظر: تاج العروس، للزبيدي: ١٤/ ٧٧. (٣) انظر: المدونة: ٢/ ٥٩٩. (٤) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ١٩٩. (٥) في (ن ٥): (قال). (٦) في (ن ٣): (جماعتهم). (٧) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ١٩٩ و ٢٠٠. (٨) قوله: (قوله: والثلث ... شقيقتين وأختين لأم) زيادة من (ن ٥).