قوله:(ووَصِيِّي فَقَطْ يَعُمُّ) أي: يعم جميع الأشياء، قاله في المدونة والموازية والمجموعة (١)، ولا خلاف فيه، قال في المدونة عن ابن القاسم: ومن قال: أشهدوا أن فلانًا وصيي، ولم يزد على هذا فهو وصيه في جميع الأشياء، وإنكاح صغار بنيه، ومن بلغ من أبكار بناته بإذنهن، والثيب بإذنها (٢).
قوله:(وعَلَى كَذَا يَخَتصُّ بِهِ) أي: فإن عين شيئًا وقال: أنت وصيي عليه، فإن نظر الوصي يختص بذلك، ولا يتعداه إلى غيره، وهو المشهور، وقاله في المدونة (٣).
ابن شاس: وروى ابن عبد الحكم أنه يكون وصيًا في كل شيء، كما لو أطلق (٤)، والأول أظهر.
قوله:(كَوَصِيِّي، حَتَّى يَقْدَمَ فُلانٌ) أي: فلا يتعدى الوصي ما أذن له فيه من الغاية المذكورة، وقاله في المدونة (٥).
قوله:(أَوْ إِلى أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَتِي) أي: فهي ما دامت متزوجةً (٦) منعزلةٌ عن الإيصاء فإذا تعزبت (٧) وجب لها ذلك.
قوله:(وَإِنْ زَوَّجَ مُوصًى عَلَى بَيْعِ تَرِكَتِهِ، وقَبْضِ دُيُونِهِ صَحَّ) يريد: أن الوصي إذا كانت وصيته مقصورةً على بيع التركة وقبض الديون فزوج بنات الموصي، فإن النكاح صحيح.
قال (٨) مالك في المدونة: وأحب إلي ألا يزوج بناته حتى يرفع ذلك إلى
(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٧٦ و ٢٧٧. (٢) انظر: المدونة: ٤/ ٣٣١. (٣) انظر: المدونة: ٤/ ٣٣٢. (٤) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٢٣٥. (٥) انظر: المدونة: ٤/ ٣٣٣. (٦) في (ن ٥): (عزباء). (٧) في (ن ٥): (تزوجت). (٨) قوله: (قال) زيادة من (ن).