قوله:(وَبِرُجُوعٍ فِيهَا وُإِنْ (٣) بِمَرَضٍ) يريد: أن الوصية أيضًا تَبطل برجوع الموصي فيها، ولو كان رجوعه في المرض. بعض الأشياخ: وأجمعوا على أن له الرجوع عنها، سواء كانت بعتق أو غيره، كانت في سفر أو مرض (٤). الباجي وغيره (٥): وله ذلك ما لم يمت (٦). ثم أخذ في بيان ما يدل على الرجوع، فقال:(بقول أو بيع وعتق وكتابة وإيلاد)، ونبه بذلك على أن الدال على الرجوع إما قول وإما فعل، فالأول كقوله: بطلت وصيتي أو رجعت عنها، أو لا تنفذوها أو ادفعوها لغيره من الفقراء ونحو ذلك. قال في الوثائق المجموعة: إذا قال: اشهدوا أني قد أبطلت كل وصية لي (٧) تقدمت فإنها تبطل إلا وصية قال فيها (٨): لا رجوع لي فيها، فإنها لا تبطل حتى ينص
(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٥٠، وعقد الجواهر: ٣/ ١٢١٨. (٢) في (ن ٥): (الصورة). (٣) في (ن ٣): (أو). (٤) زاد بعده في (ن ٤): (أو يسر أو ضدها). (٥) قوله: (وغيره) زيادة من (ن). (٦) انظر: المنتقى: ٨/ ٨٠. (٧) قوله: (لي) ساقط من (ن ٣). (٨) قوله: (فيها) ساقط من (ن ٥).