المال عند مالك وأشهب، وقال ابن القاسم: إنه حر ولا شيء عليه (١)، ولابن الماجشون وابن نافع: أنه يخير فإن رضي عتق ولزمه الألف وإلا كان رقيقًا (٢).
قوله:(وخُيِّرَ الْعَبْدُ فِي الالْتِزَامِ والرَّدِّ فِي: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تُؤَدِّيَ، أَوْ إِنْ أَعْطَيْتَ أَوْ نَحْوِهِ). يريد: أن من قال لعبده: أنت حر على أن تدفع لي ألفًا أو أن (٣) تؤدي إلي ذلك، أو إن أعطيتني ألفًا، ونحوه: إن جئتني بألف، أو إذا جئتني (٤) أو متى جئتني، فإنه يخير بأن (٥) يلتزم الألف فيلزم السيد العتق أو يرد فيعود رقيقًا.
ونقل اللخمي الاتفاق عليه فيما إذا قال له: على أن تدفع إليَّ (٦)، وحكى في ذلك غيره ثلاثة أقوال: التخيير كما تقدم ولابن القاسم (٧) في العتبية: يخير (٨) في الرضا بالعتق معجلًا (٩) ويلزمه المال دينًا (١٠) أو يرد فيبقى (١١) رقيقًا. وهو قريب مما تقدم وخرج ابن رشد ثالثًا (١٢): أنه يكون حرًّا إذا دفع المال وأن لسيده جبره على دفع (١٣) المال (١٤)، ولا خلاف أن العبد مخير فيما إذا قال: على أن تؤدي إليَّ (١٥)، نقله غير واحد، وأما بقية الألفاظ فلا يلزم العتق فيها إلا برضا العبد ودفع المال (١٦).
(١) انظر: المدونة: ٢/ ٤٣٨. (٢) انظر: المنتقى: ٢٩٩/ ٨، وانظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٣٠٦. (٣) قوله: (أن) زيادة من (ن). (٤) قوله: (أو إذا جئتني) ساقط من (ن). (٥) قوله: (بأن) في (ن): (بين أن). (٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٨٣٤. (٧) قوله: (كما تقدم ولابن القاسم) يقابله في (ن) و (ن ٣): (لابن القاسم). (٨) قوله: (يخير) ساقط من (ن). (٩) قوله: (معجلا) زيادة من (ن ٣)، وفي (ن): (مجملا). (١٠) قوله: (دينا) ساقط من (ن). (١١) قوله: (فيبقى) ساقط من (ن). (١٢) قوله: (ثالثا) زيادة من (ن) و (ن ٣). (١٣) في (ن) و (ن ٣): (أخذ). (١٤) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٣٠٦. (١٥) قوله: (إليَّ) ساقط من (ن). (١٦) قوله: (وله أيضًا أن يخير بين القبول ... يريد: أن من قال لعبده: ) في (ن ٤): (الصورة الثالثة أنت =