فيه (١) بعدهما من الصالاة (٢). وقيل: لأن المستند له (٣) حكمه حكم المصلي؛ لأنه كالمعاون له فيجب أن يكون على أكمل الحالات (٤)، ورُدَّ بأنه يلزم عليه (٥) كون الممسك متوضئًا ولا يقوله أحد.
قوله:(ثُمَّ جُلُوسٌ كَذَلِكَ) أي: فإن لَمْ يقدر على القيام مستندًا (٦) فإنه (٧) ينتقل إلى الجلوس، وأشار بقوله:(كَذَلِكَ) إلى أن (٨) له أيضًا حالتين: حالة استقلال، وحالة استناد، وأنه لا يستند إلَّا عند العجز عن الجلوس مستقلًّا، فإن استند فإلى (٩) غير جنب وحائض، فإن استند إلى أحدهما (١٠) فكما تقدم.
قوله:(وَترَبَّعَ كَالْمُتَنَفِّلِ، وَغَيَّرَ جِلْسَتَهُ بَيْنَ سَجْدَتَيْهِ) أي: فإذا صلى جالسًا تربع، وهذا هو المشهور، وقيل: يجلس كما يجلس للتشهد واختاره المتأخرون، وعلى الأول فإنه يغير جلوسه بين السجدتين بأن يثني رجله اليمنى ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض كما في التشهد. وقوله:(كَالْمُتَنَفِّلِ) أي: فإنه يستحب لمن صلى جالسًا أن يتربع. ابن رشد: الاختيار للمصلي جالسًا (١١) في النافلة التربع (١٢).
قوله:(وَلَوْ سَقَطَ قَادِرٌ بِزَوَالِ عِمَادٍ بَطَلَتْ وَإِلَّا كُرِهَ (١٣)) أي: فإن استند قادر على
(١) في (ن ٢): (فيهما). (٢) انظر: التوضيح: ١/ ٣٤٩. (٣) في (ن ١): (المسند). (٤) في (ن ٢): (إكمال الحالة). (٥) قوله: (عليه) ساقط من (ن ٢). (٦) في (ن): (مسندا). (٧) قوله: (يلزم عليه كون الممسك ... على القيام مستندًا فإنه) ساقط من (ز ٢). (٨) في (ن): (أنه). (٩) في (ن): (إلى). (١٠) في (ن) و (ن ٢): (لأحدهما). (١١) قوله: (جالسًا) ساقط من (س). (١٢) قوله: (وقوله: "كَالْمُتَنَفِّلِ، ... في النافلة التربع) ساقط من (ن) و (ن ٢). انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٢٧١. (١٣) قوله: (وَإِلَّا كُرِهَ) ساقط من (ن).