أرجى بعد اليوم ممن له الغنى اليوم؛ فيجعل على كل واحد بقدر ما كان (١) يطيق (٢). ابن القاسم: على قدر قوته وخدمته واجتهاده يوم (٣) عقدت الكتابة (٤)، وفي الموازية: قول: أنها تقسم على قدر قيمة رقابهم يوم الكتابة (٥).
قوله:(وَهُمْ إِنْ زَمِنَ أَحَدُهُمْ حُمَلاءُ مُطْلَقًا) يعني: أنه لا يشترط في كونهم حملاء أن يكونوا أصحاء، بل لو كان أحدهم زمنًا فهم حملاء.
قوله (٦): (مُطْلَقًا) أي (٧): سواء اشترطت الحمالة في العقد أم لا؟ بخلاف حمالة الديون، وقاله في المدونة (٨).
قوله:(فيُؤْخَذُ مِنَ الْمَلِيءِ الْجَمِيعُ) أي: فبسبب كونهم حملاء يؤخذ من المليء منهم جميع الكتابة، وقال (٩) في الموازية: وليس للسيد أخذ أحد المكاتبين بجميع ما على جملتهم (١٠) مع قدرتهم على الأداء (١١)، الباجي: فإن تعذر القبض من أحدهم بأن عجز قال في الموازية (١٢): أو تغيب فله الأخذ من غيره (١٣).
قوله:(ويُرْجِعُ إِنْ لَمْ يَعْتِقْ عَلَى الدَّافِعِ، ولَمْ يَكُنْ زَوْجًا) أي: فإن أُخِذَ من أحدهم عن
= عقد الكتابة). وقوله: (وقاله في المدونة ونحوه في الموازية، قال: تُفضُّ عليهم على قدر غناهم ورجاهم يوم عقدت) ساقط من (ن ٣) و (ن ٤). (١) قوله: (كان) زيادة من (ن). (٢) في (ن ٤): (يضيق). (٣) في (ن): (ثم). (٤) انظر: المدونة: ٢/ ٤٦٣ و ٤٦٤. (٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٧٩. (٦) قوله: (يعني: أنه لا يشترط في كونهم ... قوله) ساقط من (ن ٤). (٧) قوله: (قوله: وَهم إِنْ زَمِنَ أَحَدُهُمْ ... مطلقا أي) ساقط من (ن ٣). (٨) انظر: المدونة: ٢/ ٤٦٣. (٩) في (ن ٣) و (ن ٥): (وقاله). (١٠) في (ن ٤): (جميعهم). (١١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٧٩. (١٢) في (ن): (المدونة). (١٣) انظر: المنتقى: ٨/ ٣٧١.