من الظل إلَّا الشمس لأجل السجود عليه، وهو معنى قوله:(له)(١)، وأشار بقوله:(بمسجد)(٢) إلى (٣) أن الكرا هة في ذلك خاصة بالمساجد، ولهذا قال في المدونة: إن نقله مكروه (٤) من موضع الظل إلَّا موضع الشمس ليسجد (٥) عليه (٦)، قال (٧) ابن يونس: قيل إنما ذلك في المساجد خاصة لأنه يؤدي ذلك (٨) إلى تحفيرها ويؤذي المصلي والماشي فيها (٩)، فأما غير المساجد فلا كراهة فيه (١٠)، ونحوه لسند وغيره.
قوله:(وَقِرَاءَةٌ بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ) أي: وكذلك يكره للمصلي أن يقرأ في الركوع والسجود (١١) لقوله - عَلَيْهِ السَّلَام -: "نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ القرآن (١٢) رَاكِعًا وَسَاجِدًا (١٣) "(١٤) حكاه (١٥) الباجي (١٦).
قوله:(وَدُعَاءٌ خَاصٌّ) أي: يكره اقتصاره على دعاء خاص في الصلاة (١٧) أو عدد من التسبيحات، وقد أنكر مالك ذلك (١٨)؛
(١) قوله: (له) ساقط من (ن) و (ن ٢). (٢) قوله: (أي: وكذا يكره ... "بمسجد") ساقط من (ز ٢). (٣) قوله: (إلى) ساقط من (ن). (٤) قوله: (إن نقله مكروه) يقابله في (ن): (وكره أن ينقل التراب والحصباء). (٥) في (ز ٢): (يسجد). (٦) انظر: المدونة: ١/ ١٧٠. (٧) قوله: (قال) ساقط من (ز ٢). (٨) قوله: (ذلك) زيادة من (ن ٢). (٩) قوله: (فيها) ساقط من (ز). (١٠) انظر: الجامع لابن يونس، ص: ٥٠٣. (١١) قوله: (أي: وكذلك ... الركوع والسجود) زيادة من (ن ٢). (١٢) قوله: (القرآن) زيادة من (ن ٢). (١٣) في (ن ٢): (أو ساجدًا). (١٤) أخرجه مسلم: ١/ ٣٤٨، في باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، من كتاب الصلاة، برقم: ٤٧٩. (١٥) في (ز): (رواه). (١٦) انظر: المنتقي: ٢/ ٤١. (١٧) قوله: (في الصلاة) ساقط من (ن). (١٨) قوله: (أنكر مالك ذلك) يقابله في (ز ٢) و (ن) و (ن ٢): (أنكره مالك). وانظر: المدونة: ١/ ١٦٨.