نقله في الذخيرة (١)، وروي عن مالك التخيير وهو قول عبد الوهاب (٢).
قوله:(وَعَقْدُ يُمْنَاهُ فِي تَشَهُدَيْهِ الثَّلاثِ، مَادًّا السَّبَّابَةَ وَالإِبْهَامَ) الثلاث بدل من يمناه، والمعنى: أنه يستحب للمصلي أن يعقد (٣) من يده اليمنئ أصابعه الثلاث، وهي: الخنصر والبنصر والوسطئ ويمد السبابة والإبهام. ابن شاس: يضم الإبهام إلى السبابة تحتها (٤) بعدها (٥)، وقال سند: المعروف قبض اليمنى إلَّا المسبحة يبسطها (٦) وهو قول الجمهور، وفي المبسوط: لا يبسطها (٧).
قوله:(وَتَحْرِيكها دَائِمًا) أي: ويستحب له أيضًا أن يحرك السبابة دائمًا، وروي عن مالك ذلك (٨)، وقال (٩) ابن القاسم: يمد (١٠) من غير تحريك، وكان يحيى بن عمر يحركها عند قوله: وأشهد أن لا إله إلَّا الله (١١).
ابن الفاكهاني: ويشير بها يمينًا وشمالًا كالمذبَّة (١٢)، وأما اليد اليسرى فتبسط ولم أرَ فيه خلافًا.
قوله:(وَتَيَامُنٌ بِالسَّلامِ) أي: ومما يستحب في الصلاة التيامن بالسلام وقاله في المقدمات (١٣)، قال في النوادر: ولو تياسر ثم تيامن لَمْ تبطل صلاته. وقال ابن
= يجوز أن يحتج به. وقال النووي في "شرح المهذب": هذا حديث ضعيف أو باطل لا أصل له. وقال في (التنقيح): ضعيف باطل لا يعرف"، انظر: البدر المنير: ٣/ ٦٧٩. (١) انظر: الذخيرة: ٢/ ١٩٠. (٢) انظر: الإشراف: ١/ ٢٤٩. (٣) في (ز ٢): (يقبض). (٤) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٠٥. (٥) قوله: (بعدها) ساقط من (ن). وقوله: (تحتها بعدها) يقابله في (ن ٢): (بعدها والسبابة تحتها). (٦) في (ن): (يبسطها). (٧) انظر: الذخيرة: ٢/ ٢١٢. (٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٨٨. (٩) في (ز ٢): (قال). (١٠) قوله: (يمد) ساقط من (ن). (١١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٨٩، والمنتقى: ٢/ ٧٠. (١٢) في (ن) و (ن ٢): (كالمدية). (١٣) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٦٨.