وقالوا: عقدنا، ولم نشهد ونحن نشهد الآن؛ حُدَّا الرجل والمرأة؛ إلَّا ببينة غير الولي للتهمة، وإن جُلِدَا استأنف (١) النِّكَاح بعد الاستبراء (٢)، وقيد بعض الشيوخ قوله:(إذا وُجِدَا في بيت) بالبَلَدِيَّيْن، وأما الطارئين فلا حد عليهما؛ إذ لَمْ يكذبهما العرف في ذلك.
قوله:(ولم يأتيَا ببينة تشهد لهما (٣)) أي: على العقد (٤)، يريد: ولم يحصل فشو (٥) يقوم مقامها. ابن القاسم (٦): ويأتنفان نكاحًا جديدًا بعد الاستبراء (٧). قال: وسواء وُجِدَا في بيت أو في طريق، وأسقط عبدُ الملك الحدَّ عنهما وإن كانا بلديين (٨).
* * *
(١) في (ن) و (ن ٥): (انتفى). (٢) انظر: تهذيب المدونة: ٤/ ٤٦٦ و ٤٦٧. (٣) قوله: (تشهد لهما) سالم من (ن) و (ن ٣) و (ن ٥). (٤) قوله: (أي: على العقد) ساقط من (ن) و (ن ٥). (٥) في (ن ٣): (شيء). (٦) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ن ٣). (٧) انظر: تهذيب المدونة: ٤/ ٤٦٧. (٨) انظر: التوضيح: ٨/ ٢٤٣، وعنده: (وإن كان غريبين)، ولم أجد نسبته إلى عبد الملك في غيره. كما أرى تعارضًا بين قول ابن بهرام وما جاء في التوضيح، فلتنظر المسألة. والله أعلم.