قوله:(أَوْ إِتْيَانَ أجْنَبِيَّةٍ بِدُبُرٍ) يريد: أن مذهب المدونة (١) والموازية والواضحة (٢) أن هذا يسمى زني، ويجلد فيه البكر، ويرجم المحصن، وقال ابن القصار: هو لواط، وأنهما يرجمان (٣).
قوله:(أَوْ مَيِّتَةٍ) هذا هو المشهور، وقال ابن شعبان: ولا يحد واطئ (٤) ميتة، يريد: بل يعاقب (٥).
قوله: وأشار بقوله: (غَيْرِ زَوْجٍ) إلى أن الزوج إذا فعل ذلك من زوجته فلا يحد.
عياض: وإليه ذهب أكثر المحققين من أصحابنا.
قوله:(أَوْ صَغِيرَةٍ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا) هذا مذهب المدونة (٦)، واحترز به عن من لا يمكن وطؤها، فإن واطئها (٧) لا يحد، ومثله عن أشهب، وقال ابن (٨) القاسم (٩): يحد، وإن كانت بنت خمس سنين (١٠).
قوله:(أَوْ مُسْتَأجَرَةٍ لِوَطْءٍ، أَوْ غَيْرِهِ) يريد: أنه إذا (١١) استأجر أمة (١٢) للوطء أو غيره ثم وطئها؛ فإنه يحد، ولا يكون عقد الإجارة شبهة.
قوله:(أَوْ مَمْلُوكَةٍ تَعْتِقُ) أي: وكذلك يحد إذا وطئ مملوكة تعتق عليه إذا ملكها كالأمهات وإن علون، وأمهات الآباء (١٣) والبنات وإن سفلن، والأخوات من كلّ
(١) انظر: المدونة: ٤/ ٤٨٥. (٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٦٨. (٣) انظر: المنتقى: ٩/ ١٥٠. (٤) في (ن ٣): (وطء). (٥) انظر: التوضيح: ٨/ ٢٣٣. (٦) انظر: تهذيب المدونة: ٤/ ٤٠٨. (٧) في (ن ٣): (وطئها). (٨) في (ن ٣) و (ن ٥): (ابن القاسم). (٩) في (ن ٤): (ابن القصار). (١٠) انظر: الذخيرة: ١٢/ ٤٨، ولباب اللباب، ص: ٣٦١. (١١) قوله: (أنه إذا) يقابله في (ن): (أن من). (١٢) في (ن ٣): (امرأة). (١٣) في (ن ٤): (الأبناء).