قوله:(وَإِنْ نَكَلُوا أَوْ بَعْضٌ (٢) حَلَفَتِ الْعَاقِلَةُ) أي: وإن نكل ورثة أو بعضهم عن القسامة ردت الأيمان على العاقلة فحلفوا كلهم. ابن القاسم: ولو كانوا عشرة آلاف رجل فمن حلف لم يلزمه الغرم، ومن نكل لزمه ما يجب عليه والقاتل كرجل (٣) منهم (٤). ابن رشد: وهو أبين الأقاويل، وأصحها في النظر (٥)، وإليه أشار بقوله:(فَمَنْ نَكَلَ فَحِصَّتُهُ عَلَى الأَظْهَرِ).
وقال أيضًا ابن القاسم: يحلف من العاقلة خمسون رجلًا يمينًا يمينًا، فإن حلفوا برئوا هم والعاقلة، وإن حلف بعضهم برئوا ولزم بقية العاقلة الدية كاملة حتى يتموا الخمسين. وقال عبد الملك: إن نكلوا أو بعضهم فلا حق لمن نكل، ولا يمين على العاقلة، وعن مالك: إن اليمين يرجع على المدعى عليه، فإن حلف برئ، وإن نكل لم يلزم العاقلة بنكوله شيء (٦).
قوله:(وَلَا يَحْلِفُ فِي الْعَمْدِ أَقَلُّ مِن رَجُلَيْنِ) قال ابن القاسم: وكأنها من ناحية الشهادة (٧)؛ أي: ولا يقبل فيها أقل من رجلين، ومثله عن أشهب، وعبد الملك، ولهذا لا يحلف النساء في العمد لعدم شهادتهن فيه (٨).
قوله:(عَصَبَةً) أي: للقتيل وسواء ورثوا أم لا.
قوله:(وَإِلَّا فَمَوَالٍ) أي: فإن لم يكن عصبة من جهة النسب فالموالي؛ أي: الأعلون.
قوله:(وَللْوَلِيِّ الاسْتِعَانَةُ بِعَاصِبِهِ) أي: فإن كان الولي واحدًا فله أن يستعين بواحد من عصبته؛ أي: ممن يلتقي معه في أب معروف يوارثه به.
(١) قوله: (ولا يجتزئ بيمين من حضر قبله ولو حلف الخمسين) زيادة من (ن). (٢) في (ن): (بعضهم). (٣) قوله: (والقاتل كرجل) ساقط من (ن ٤). (٤) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٤٨٢. (٥) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٣٩٦. (٦) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٣٩٦. (٧) انظر: المدونة: ٤/ ٦٤٣. (٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٨٥.