الفذ يقول:"سمع الله لمن حمده" وأنه يستحب له أن يقول معها: "ربنا ولك الحمد"(١)، وأما المأموم فيستحب له أيضا (٢) أن يقول (٣): "ربنا ولك الحمد"(٤) بالواو عند ابن القاسم (٥)، وروى ابن وهب "لك" من غير واو (٦).
قوله:(وَتَسْبِيحٌ بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ (٧)) أي (٨): مما يستحب أيضًا في الصلاة التسبيح في ركوعها وسجودها. عبد الوهاب: وهذا مذهبنا (٩)، وحكى عن الأبهري أنه سنة، ومقتضى ما في الرسالة (١٠) أن التسبيح مباح (١١)، قاله بعض الأشياخ (١٢).
قوله:(وَتَأْمِينُ فَذّ) أي: وندب تأمين المصلي منفردًا إذا فرغ من قراءة الفاتحة (١٣) فهو من فضائل الصلاة، قاله القاضي عبد الوهاب (١٤) وابن يونس (١٥) وابن
= الصلاة، برقم: ٧٦٣، ومسلم: ١/ ٣٠٦، في باب التسميع والتحميد والتأمين، من كتاب الصلاة، برقم: ٤٠٩، ومالك: ١/ ٨٨، في باب ما جاء في التأمين خلف الإمام، من كتاب الصلاة، برقم: ١٩٧. (١) قوله: (وقد سبق أن الفذ ... ربنا ولك الحمد) زيادة من (س). (٢) قوله: (أيضا) زيادة من (ن ٢). (٣) قوله: (أن يقول) ساقط من (س) و (ن ٢). (٤) قوله: (وأما المأموم فيستحب له أيضا أن يقول: "ربنا ولك الحمد") ساقط من (ن). (٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٨٣. (٦) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ١٢١. (٧) في (ن): (فركوع أو سجود). (٨) قوله: (أي) ساقط من (ن). (٩) انظر: المعونة، للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٩٨. (١٠) انظر: الرسالة، ص: ٢٧ و ٢٨. (١١) قوله: (أن التسبيح مباح) يقابله في (ن): (والمذهب أن التسبيح مستحب). (١٢) قوله: (مباح، قاله بعض الأشياخ) يقابله في (ن) و (ن ٢): (وعدمه سيان لقوله: وقل إن شئت: سبحان ربي العظيم وبحمده). (١٣) قوله: (قوله: "وَتَأْمِينُ فَذٍّ" أي: وندب تأمين المصلي منفردًا إذا فرغ من قراءة الفاتحة) ساقط من (ن). وقوله: (أي: وندب ... من قراءة الفاتحة) يقابله في (ن ٢): (مطلقا وإمام بسر، ومأموم بسر، وجهر المذهب أن التأمين سنة، قاله بعض الأشياخ). (١٤) انظر: المعونة: ١/ ٩٥. (١٥) انظر: الجامع لابن يونس، ص: ٤٧٨.