وفي الرسالة: ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به (١). وظاهره خلاف المدونة (٢). وفي المعونة (٣): إلَّا أن يشرب يسيرًا، أو يركب فرسًا مما يقل خطره (٤). وحمل بعضهم الرسالة على ما إذا كان اللبن لا ثمن له، وحملها غيره (٥) على ما قال محمد: إذا رضي الولد الكبير.
قوله:(وَيُنْفِقْ عَلَى أَبٍ افْتَقَرَ مِنْهَا) يريد: وكذلك الأم. قال في المدونة: وأما الأب والأم إذا احتاجا فينفق علَيهما مما تصدق به على الولد (٦).
قوله:(وَتَقْوِيمُ جَارِيَةٍ، أَوْ عَبْدٍ للضَّرُورَةِ، ويستقضي من نفسه لولده) قال في المدونة: ومن تصدق على ابنه الصغير بجارية فتبعتها نفسه فلا بأس أن يقومها على نفسه ويشهد، ويستقضي (٧) للابن (٨). وفرض المسألة في العتبية في العبد، قال (٩) ابن رشد:
(١) انظر: الرسالة: ١/ ١١٨. (٢) انظر: المدونة: ٤/ ١٥٨. (٣) في (ن ٣): (المدونة). (٤) انظر: المعونة: ٢/ ٥٠٣. (٥) في (ن ٣): (البعض). (٦) زاد بعده في (ن ٤): (فذلك جائز). وانظر: المدونة: ٤/ ٤٢٩. (٧) في (ن ٣): (ويسقصى). (٨) انظر: المدونة: ٤/ ٤٢٩. (٩) قوله: (قال) ساقط من (ن).