منافع الملك، مدة حياة الموهوب له، أو مدة عمره، أو عمر عقبه، لا هبة الرقبة (١).
قوله:(وَرَجَعَتْ لِلْمُعَمِّر، أَوْ وَارِثِهِ) يعني: أن المدة إذا انقضت رجعت (٢) الرقبة للمعمر وهو الواهب إن كان حيًا، أو لوارثه إن مات (٣)، وقاله في المدونة (٤).
قوله:(كَحُبُسٍ عَلَيْكُمَا، وَهُوَ لآِخِرِكُمَا مِلْكٌ) التشبيه بين هذه والتي قبلها في الجواز. قال ابن القاسم: وإذا قال لرجلين: عبدي حبس عليكما، وهو لآخِركما ملك. قال مالك: فذلك جائز، وهو للآخِر ملك. وقاله أشهب (٥).
قوله:(لَا الرُّقْبَى) أي: فإنها غير جائزة، نص عليه في المدونة (٦) وغيرها، والرُقْبى - بضم الراء، وسكون القاف -: مقصور من المراقبة (٧)، وقد نبَّه على حقيقتها بقوله:(كَذَوَيْ دَارين قَالَا: إِنْ مُتَّ قَبْلِي فُهَما لِي، وَإِلَّا فَلَكَ) أي: كصاحبي دارين قال كلّ واحد منها للآخر: إن مت قبلي فالداران معًا لي، وإن مت قبلك فهما معًا لك. وإنما منع مالك وأصحابه هذا؛ لأنه غرر ومخاطرة.
(١) في (ن ٣): (لوارثه)، وزاد بعده في (ن ٤): (كما قاله الشافعي وأبو حنيفة مطلقًا، وأنها لا تعود للمعمر، وابن شهاب: إن عقبها فقط، وقاله في المدونة). وانظر: المنتقى: ٨/ ٢٥. (٢) قوله: (قوله: "وَرَجَعَتْ لِلْمُعَمِّر، ... رجعت) يقابله في (ن): (فإن). (٣) قوله: (قوله "وَرَجَعَتْ لِلْمُعَمِّر" ... لوارثه إن مات) ساقط من (ن ٤). (٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥١. (٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٤. (٦) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥١. (٧) قوله (مقصور من المراقبة) يقابله في (ن ٤): (كالعين والميم من العمرى وهما مقصوران من المراقبة لأن كلّ واحد منهما يترقب موت الآخر).