قوله:(وَعَصَى وَصَحَّتْ إِنْ لَبِس حَرِيرًا، أَوْ ذَهَبًا، أَوْ سَرَقَ، أَوْ نَظَرَ مُحَرَّمًا فِيهَا) مذهب الجمهور: أنه إذا صلى بالحرير مختارًا فإنه يعصي (٦) وتصح صلاته، وكذلك إذا صلى بخاتم ذهب، وقيل: تبطل، ونقل المازري فيمن تلبَّس بمعصية في صلاته قولين (٧)، كما لو نظر عورة أخرى أو أجنبية أو سرق درهمًا، وذكر عن (٨) سحنون في جميع ذلك البطلان (٩).
قوله:(وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلا سِتْرًا لأَحَدِ فَرْجَيْهِ فَثَالِثُهَا يُخَيَّرُ) أي (١٠): فقيل: يستر القبل، قاله في الكافي (١١)، وقيل: الدبر حكاه الطرطوشي، وقيل: هو مخير، وقاله أيضًا في
(١) قوله: (وتبطل به الصلاة) زيادة من (ن ٢). (٢) قوله: (وإلى هذا أشار) يقابله في (س) و (ن): (إليه أشار). (٣) في (ن): (وقوله). (٤) زاد بعده في (ن): (لا يستر جسما). (٥) قوله: (فيه) ساقط من (ن) و (ن ٢). (٦) في (ن ٢): (عاص). (٧) انظر: شرح التلقين: ٢/ ٤٧٦ و ٤٧٧. (٨) قوله: (عن) ساقط من (ن ٢). (٩) انظر: التوضيح: ١/ ٣١٢. (١٠) قوله: (أي) ساقط من (ن). (١١) انظر: الكافي: ١/ ٢٣٩.