مؤبد، يرجع بعد انقراضهم مرجع الأحباس. وله أيضًا: أنه يرجع لآخر أقرب (١) المحبس عليه ملكًا (٢). وقيل: هي كالعمرى.
قوله:(وَرَجَعَ إن انْقَطَعَ لأِقْرَبِ فُقَرَاءِ عَصَبَةِ المُحَبِّس) يريد: أن الحبس إذا وقع مؤبدًا وانقطعت جهته؛ فإنه يرجع إلأ أقرب فقير من عصبة المحبس، وهو المشهور. وقيل: إذ لم يكن أهل المرجع فقراء، ولم يكن فيهم من أهل الحاجة أحد، أعطي الأغنياء منهم. وقيل: يدخل (٣) الأغنياء في السكنى دون الغلة، فإن لم يكن للمحبس مرجع من العصبة رجع للفقراء.
قوله:(وَامْرَأَةٌ لَوْ رُجِّلَتْ عَصَّبَتْ) أي: ويدخل أيضًا في مرا جع الأحباس من النساء كل امرأة لو كانت رجلًا كانت عاصبة؛ كالأخوات، والعمات، وبنات الإخوة، وبنات العم، وبنات المولى (٤) العتق.
وقيل: لا يدخل منهن إلا من يرث؛ كالبنات، وبنات الابن، والأخت الشقيقة، أو لأب. وقيل: إنما يدخل منهن من كان من محرم (٥) النسب؛ كالبنت، وبنت الابن (٦)، والأخت دون الأم، والعمة، وبنت العم، وبنت الأخ. ولالك: أن الأم لا تدخل، وأحرى الجدة. ولابن القاسم: أن الأم تدخل دون الجدة (٧). وله في الواضحة: تدخل الجدة للأب دون التي للأم (٨). قال ابن رشد: واتفق على عدم دخول الأخوات (٩) للأم، والخالات، وبنات البنات، وبنات الأخوات (١٠).
(١) قوله: (لآخر أقرب) يقابله في (ن ٥): (لأخ). (٢) انظر: المدونة: ٤/ ٤٢٠. (٣) في (ن): (يأخذ). (٤) قوله: (المولي) زيادة من (ن). (٥) في (ن ٤): (جذر)، وفي (ن ٥): (حرم). (٦) في (ن): (بتات الإبن). (٧) انظر: المدونة: ١٢/ ٦٣. (٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٥٣، والبيان والتحصيل: ١٢/ ١٩١. (٩) في (ن ٤): (الإخوة). (١٠) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ١٩١.