في النوادر لما لك، وابن القاسم، ومطرف، وعبد الملك (١)، وأصبغ، وسحنون (٢) وعن ابن نافع (٣): لا بد فيه من إذن الإمام (٤).
قوله (وَلَوْ ذِمِّيَا بِغَيْرِ جَزِيرَةِ الْعَرَب) أي: فيجوز للذمي أن يحيي ما بعد بغير إذن الإمام في غير جزيرة العرب قال ابن القاسم: ويملكه كالمسلم لعموم الخبر (٥)، إلا أن يحيي بجزيرة العرب فله قيمة ما عمّر ويخرج عنه (٦). وعن ابن القصار: ليس للذمي إحياء في دار (٧) المسلمين (٨). وقيل: إن عمّر فيما بعد فهو له، وفيما قرب ولو بعد إذن الإمام فيعطى قيمته.