قوله:(وإن ادعاه، وقال: سرق مني وأراد أخذه؛ دفع قيمة الصبغ بيمين، إن زادت دعوى الصانع عليها) أي: وإن ادعى الصانع الاستصناع، وقال رب الثوب: بل سرق مني وأراد أخذ ثوبه وقد صبغه؛ فإنه يدفع قيمة الصبغ (٥) بيمينه، إن كان ما ادعاه الصانع أكثر منها، قال في المدونة: ويتحالفان، ويقال لربه ادفع أجر عمله وخذه، فإن أبى، قيل للمصانع ادفع إليه قيمة ثوبه غير معمول، فإن أبيا (٦) كانا شريكين، هذا بقيمة ثوبه غير معمول، وهذا بقيمة عمله؛ لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه (٧).
(١) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٣٩. (٢) انظر: المدونة: ٣/ ٤٦١، بلفظ: إذا أقر أنه قد قبض المتاع فهو ضامن إلا أن يقيم البينة أنه قد رده. (٣) قوله: (لا يضمن الصانع) ساقط من (ن ٣). (٤) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٣٩. (٥) زاد بعده في (ن ٤): (ويأخذه). (٦) في (ن ٣) و (ن ٤): (أبى). (٧) انظر: المدونة: ٣/ ٤٦٢.