في دين، إلا بعد صحة الإقالة (١). ولأشهب: إن كان مثل الأول في السهولة أو الصعوبة جاز، وإلا فلا (٢).
قوله:(كإِردافِهِ خَلفَكَ، أو حَمل مَعَكَ) يريد أنك إذا اكتريت من رجل دابة بعينها، فليس له أن يردف خلفك رديفًا، ولا أن يحمل تحتك (٣) متاعًا، قال في المدونة: وكأنك ملكت ظهرها، ثم قال: وإن حمل (٤) في متاعك على الدابة متاعًا لكراء، فكراؤه لك، إلا أن تكون اكتريت منه حمل أرطال مسماة؛ فالزيادة له (٥)، وهذا معنى قوله:(والكِراءُ لَكَ إِن لم تحمِلْ زِنهَ) أي: معلومة، كالقنطار أو نصفه، أو نحو ذلك من الأرطال.
قوله:(وَضَمِن إن كرى لِغيرِ أمينٍ) يريد: أن من اكترى دابة فأكراها لغير أمين فعطبت أو ضاعت، فإنه يضمن؛ لتعديه، وقاله في المدونة (٦).
قوله:(أو عَطِبت بزيادَةِ مسَافةٍ) أي: وكذا يضمن المكترى إذا زاد على المسافة التي اكترى إليها ما تعطب في مثله، قال في المدونة: إذا زاد ميلًا ونحوه فعطبت الدابة، فلربها كراؤه الأول، والخيار في أخذ كراء الميل (٧) ما بلغ، أو قيمة الدابة يوم
(١) انظر: المدونة، دار صادر: ١١/ ٤٧٧. (٢) قوله: (إلا بإذن المكري ... جاز وإلا فلا) ساقط من (ن ٤). (٣) قوله: (له أن يردف خلفك رديفًا ولا أن يحمل تحتك) يقابله في (ن ٤): (لك أن تردف خلفك رديفا ولا أن تحمل معك)، وقوله: (تحتك) يقابله في (ن): (معك). (٤) في (ن ٥): (حملت). (٥) انظر: المدونة: ٣/ ٤٨٤، وتهذيب المدونة: ٣/ ٤٤٦. (٦) انظر: المدونة: ٤/ ٤٤٧. (٧) زاد بعده في (ن ٤): (الزائد).